منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٨٢
بل (1) يحسن أيضا فيما قامت الحجة [1 [2 على البراءة من
____________________
(1) معطوف على (بل يحسن على كل حال) يعني: كما أن الاحتياط يحسن في موارد عدم قيام الحجة على نفي التكليف كالشبهات البدوية الوجوبية أو التحريمية الناشئة عن فقد الدليل على التكليف، كذلك يحسن في موارد قيام الحجة على عدم التكليف، كنهوض أمارة معتبرة على جواز شرب التتن، أو عدم وجوب السورة في الصلاة مع العلم بعدم مانعيتها.
(2) أي: الحجة غير العلمية، بقرينة قوله (قده): (فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته) فان فرض الثبوت واحتماله انما يكون في الحجة غير العلمية. مضافا إلى: أنه لا معنى للاحتياط مع العلم بالواقع.
وبالجملة: والمقصود حسن الاحتياط في موارد قيام الامارة غير العلمية على عدم التكليف.

[١] لا فرق في حسن الاحتياط مع الحجة على نفي التكليف بين كون الحجة النافية له أصلا عمليا كالبراءة ودليلا اجتهاديا كالامارة، إذ موضوع الاحتياط وهو احتمال ثبوت التكليف واقعا متحقق في كلا الفرضين.
ثم انه ان لم يلزم التكرار من العمل بالاحتياط مع الحجة النافية للتكليف فلا إشكال، كما إذا قام الدليل على عدم وجوب السورة في الصلاة، فان الاحتياط بإتيان السورة فيها لا يتوقف على تكرار الصلاة، بل يأتي بها مرة واحدة مع السورة وان لزم من الاحتياط تكرار العمل كما إذا قامت الحجة على وجوب صلاة الجمعة، حيث إن الاحتياط مع رعاية هذه الحجة يتوقف على فعل الصلاة مرتين إحداهما أربع ركعات، وثانيتهما ركعتان وخطبتان، فهل يجب عليه تقديم ما يقتضيه الحجة أولا ثم الاتيان بخلافه لاحراز الواقع، أم يتخير في تقديم أيهما شاء؟ قيل بالأول، لان في تقديمه عملا بالوظيفة، وبعده يحتاط بفعل ما يكون على خلاف ما تقتضيه الحجة
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست