منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٦٣
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في جريان القاعدة في المرتبة النازلة من كل جز من أجزأ المركب مع تعذر المرتبة العالية، كعدم الاشكال في جريانها في تعذر جميع مراتب جز من الاجزاء مع تيسر بعضها الاخر.
الثالث: أن قاعدة الميسور كغيرها من القواعد العامة الملقاة إلى العرف في كون المتبع في تشخيص مفادها فهم العرف، لأنهم المخاطبون بها، إذ ليس للميسور حقيقة شرعية، فلا بد في معرفة مفهومه من الرجوع إليهم. وإناطة الميسور باشتماله على معظم ملاك التام الذي لا سبيل للعرف إلى معرفته دعوى بلا برهان، فما عن المحقق النائيني وغيره بل المشهور من عدم حجية نظر العرف في تشخيص الميسور، وإناطة جريانها في كل مورد بعمل الأصحاب، و كذا ما يظهر من المصنف من قيام الميسور بمعظم ملاك الواجد حيث قال: (وان عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد.
إلخ) وقال أيضا: (ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب إلخ) لا يخلو من الغموض إذ مرجع ذلك إلى تأسيس قاعدة كلية لا يجوز لغير المعصوم عليه الصلاة والسلام تطبيقها على مواردها، وهذا بمكان من الغرابة، إذ لازم ذلك عدم جريان قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة الشرعية مطلقا، وفي التوصليات التي لم يطلع العرف على ملاكاتها كما لا يخفى.
الرابع: أن القاعدة تجري في كل ما يصدق عليه عرفا ميسور المركب سواء كان حكمه الوجوب كالصلاة، أم الحرمة كحلق اللحية، وحرمة حلق الرأس على المحرم، وحرمة تصوير ذوات الأرواح، فإنه إذا جاز ارتكاب بعض متعلق الحرمة لاكراه أو غيره لم يجز ارتكاب ما تيسر منه، لقاعدة الميسور القاضية بعدم سقوط