منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٦٤
الحرمة عن الميسور بسبب سقوطها عن المعسور، فجواز حلق طرفي اللحية أو مقدم الرأس لمرض أو غيره لا يسوغ حلق البعض الميسور منهما، فلا يجوز حلق الباقي من الرأس واللحية، وكذا تصوير بعض ذي الروح. وإذا شك العرف في صدقه على مورد ولم يكن دليل على حكمه يرجع فيه إلى الأصل العملي.
الخامس: أن قاعدة الميسور من العمومات القابلة للتخصيص كصلاة فاقد الطهورين، والفاقدة لركن ولو مع الاتيان بجميع أجزائها، فإنه مع صدق الميسور العرفي عليهما قطعا قد خرجتا عن حيز قاعدة الميسور بالنص الخاص، والتخطئة ان لم ترجع إلى التخصيص الذي مرجعه إلى الاخراج الحكمي لا يظهر لها معنى صحيح.
السادس: أن قاعدة الميسور من الأدلة الاجتهادية المقدمة ورودا أو حكومة على الأصول العملية مطلقا وان كانت تنزيلية كالاستصحاب، وقاعدة الميسور متممة لدلالة أدلة أجزأ المركب وشرائطه حيث لا يكون لها دلالة على كيفية دخل الجز أو الشرط من حيث الاطلاق و الاشتراط.
السابع: أن شأن القاعدة التوسعة في أفراد المأمور به وجعل الفاقد للجز أو الشرط من مصاديقه، وعليه فلو كان للمأمور به بدل اضطراري كالتيمم الذي هو بدل طولي للغسل والوضوء، وجرت قاعدة الميسور فيهما كالجبيري منهما لم يشرع التيمم حينئذ، لأنهما ببركة القاعدة صارا من مصاديق المبدل أعني به الغسلوالوضوء، و من المعلوم أنه مع التمكن من المبدل لا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري الذي هو في طول المبدل.
وان شئت فقل: ان قاعدة الميسور حاكمة على أدلة بدلية التيمم، لان القاعدة