منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٦٥
بإثبات حكم الواجد للفاقد توجد فردا للمبدل، ومن المعلوم أنه مع التمكن منه لا تصل النوبة إلى البدل الذي موضوعه الاضطرار وعدم التمكن من المبدل، فما ذكره شيخنا العظم في الفرائد بقوله: (الثاني لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم ففي تقديمه على الناقص وجهان. إلخ) من التردد في تقديم الناقص على البدل لا يخلو من الغموض، ضرورة أن الفرد الاضطراري لكونه فردا للمبدل مقدم على البدل المترتب على العجز عن المبدل.
الثامن: جريان قاعدة الميسور في المستحبات كجريانها في الواجبات، لما عرفت من دلالة (لا يسقط) في الخبر الثاني على عدم سقوط الميسور عن موضوعيته للحكم الذي ثبت له قبل العسر، من غير فرق بين كونه وجوبا وندبا، ومعه لا حاجة إلى دعوى تنقيح المناط العرفي لاجراء القاعدة في المستحبات كما أفاده الشيخ (قده) بقوله:
(الا أن يعلم جريانها في المستحبات بتنقيح المناط العرفي).
التاسع: الظاهر عدم اختصاص القاعدة بالعبادات، فتجري في غيرها أيضا كالوصايا والأوقاف، فإذا أوصى شخص بصرف ثلثه في استئجار أشخاص لقضاء صلوات عشر سنين مثلا عنه، أو وقف بستانا أو دكانا أو غيرهما على أن تصرف أجرتها في إطعام عدد معين من الفقراء في كل ليلة من ليالي الجمعة، ولم يف الثلث بما أوصى به، وكذا عوائد الوقف بالموقوف عليه، فان الظاهر مع الغض عن دليل خاص في بعض الموارد جريان قاعدة الميسور فيها، وصرف الثلث و الوقف في المقدار الميسور، وعدم جواز صرفهما في مطلق الوجوه البرية.
العاشر: مقتضى ما تقدم من جريان القاعدة في تعذر الشرط عدم اختصاصها بالأحكام التكليفية، وجريانها في الأحكام الوضعية أيضا، فتجري في موانع الصلاة