وبالجملة: ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان
____________________
على (بتمام) والمراد بتمام ما قام عليه الواجد أو معظمه هو الملاك الداعي إلى تشريع الامر بالكل، وضمير (بمعظمه) راجع إلى (ما) الموصول المراد به الملاك.
(1) أي: وان اطلع العرف على قيام الفاقد بتمام مصلحة الواجد أو معظمها لعد الفاقد ميسورا للواجد، وضمير (أنه) راجع إلى الفاقد، و ضمير (ميسوره) إلى الواجد.
(2) هذا معادل لقوله: (ربما يلحق به شرعا) يعني: كما ربما يلحق شرعا غير الميسور العرفي بالعرفي، كذلك يخرج الميسور العرفي عن حيز قاعدة الميسور لتخطئة الشرع للعرف في عد الفاقد هنا ميسورا، وذلك لعدم قيامه بشئ من مصلحة الواجد، فلا يكون الفاقد حينئذ ميسورا له.
والحاصل: أن الميزان في تشخيص الميسور هو العرف، الا أن يسقطه الشارع بأن يخطئه في تشخيصه نفيا أو إثباتا، فيخرجه عن الميسور الذي يكون من صغريات قاعدة الميسور، أو يلحقه بصغرياتها مع عدم كونه ميسورا عرفيا، فان المعول عليه حينئذ هو هذا الدليل لا العرف. ومع شك العرف في صدق الميسور على الفاقد و عدم نهوض دليل على حكمه يرجع إلى ما تقدم قبيل هذا من قولنا:
(بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض صحته، والا إلخ).
(3) معطوف على (تخطئة) ومفسر لها، وضميره راجع إلى (ميسور).
(4) أي: الملاك الداعي إلى التشريع بحيث لو اطلع العرف على ذلك لاعترف
(1) أي: وان اطلع العرف على قيام الفاقد بتمام مصلحة الواجد أو معظمها لعد الفاقد ميسورا للواجد، وضمير (أنه) راجع إلى الفاقد، و ضمير (ميسوره) إلى الواجد.
(2) هذا معادل لقوله: (ربما يلحق به شرعا) يعني: كما ربما يلحق شرعا غير الميسور العرفي بالعرفي، كذلك يخرج الميسور العرفي عن حيز قاعدة الميسور لتخطئة الشرع للعرف في عد الفاقد هنا ميسورا، وذلك لعدم قيامه بشئ من مصلحة الواجد، فلا يكون الفاقد حينئذ ميسورا له.
والحاصل: أن الميزان في تشخيص الميسور هو العرف، الا أن يسقطه الشارع بأن يخطئه في تشخيصه نفيا أو إثباتا، فيخرجه عن الميسور الذي يكون من صغريات قاعدة الميسور، أو يلحقه بصغرياتها مع عدم كونه ميسورا عرفيا، فان المعول عليه حينئذ هو هذا الدليل لا العرف. ومع شك العرف في صدق الميسور على الفاقد و عدم نهوض دليل على حكمه يرجع إلى ما تقدم قبيل هذا من قولنا:
(بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض صحته، والا إلخ).
(3) معطوف على (تخطئة) ومفسر لها، وضميره راجع إلى (ميسور).
(4) أي: الملاك الداعي إلى التشريع بحيث لو اطلع العرف على ذلك لاعترف