____________________
أو مع قيام الدليل على إخراج الميسور العرفي عن حيز قاعدته، اما تخصيصا لعموم القاعدة على حذو تخصيص سائر القواعد العامة، و اما تخطئة للعرف في عدهم الفاقد ميسورا، لعدم قيامه بشئ من مصلحة الواجد، كأمر الشارع بالتيمم لمن لا يتمكن من غسل عضو من أعضاء الوضوء، فان صدق ميسور الوضوء عرفا على غسل سائر الأعضاء وان كان مسلما، لكن الشارع لم يعتن بهذا الميسور العرفي و أمر بالتيمم الذي هو بدل الوضوء.
وبالجملة: فنظر العرف في تمييز الميسور متبع ما لم يقم دليل شرعا على الادراج أو الاخراج.
ومع الشك في صدق الميسور عرفا على الفاقد وعدم دليل خاص على حكمه إلحاقا أو إخراجا لا يرجع إلى قاعدة الميسور، لكونه تشبثا بالدليل لاحراز موضوعه، بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض صحته، وإلا فإلى البراءة العقلية كما عليه المصنف، أو النقلية كما عليه الشيخ. وقد عرفت هناك أن الحق وجوب الباقي، وجريان البراءتين في نفس المتعذر جزا أو شرطا.
(1) أي: بتخطئة الشرع للعرف، وضمير (به) راجع إلى الميسور عرفا.
(2) معطوف على (تخطئة) ومفسر له.
(3) أي: حال التعذر، و (من) مفسر ل (ما) الموصول، وضمير (قيامه) راجع إلى (الفاقد).
(4) أي: في غير حال التعذر، وهو متعلق ب (قام)، و (بمعظمه) معطوف
وبالجملة: فنظر العرف في تمييز الميسور متبع ما لم يقم دليل شرعا على الادراج أو الاخراج.
ومع الشك في صدق الميسور عرفا على الفاقد وعدم دليل خاص على حكمه إلحاقا أو إخراجا لا يرجع إلى قاعدة الميسور، لكونه تشبثا بالدليل لاحراز موضوعه، بل يرجع إلى ما تقدم من استصحاب وجوب الباقي على فرض صحته، وإلا فإلى البراءة العقلية كما عليه المصنف، أو النقلية كما عليه الشيخ. وقد عرفت هناك أن الحق وجوب الباقي، وجريان البراءتين في نفس المتعذر جزا أو شرطا.
(1) أي: بتخطئة الشرع للعرف، وضمير (به) راجع إلى الميسور عرفا.
(2) معطوف على (تخطئة) ومفسر له.
(3) أي: حال التعذر، و (من) مفسر ل (ما) الموصول، وضمير (قيامه) راجع إلى (الفاقد).
(4) أي: في غير حال التعذر، وهو متعلق ب (قام)، و (بمعظمه) معطوف