____________________
بين المحذورين على ما صرح هو (قده) بذلك في العلم الاجمالي من مباحث القطع، والمخالفة الالتزامية المترتبة على الأصل الجاري في الطرفين لا محذور فيها، لعدم وجوبها عنده، فلا محالة يكون الحكم في دوران الامر بين المحذورين هو التخيير بين الفعل والترك.
(1) هذا دفع توهم كون المقام من الدوران بين المحذورين. توضيح هذا الدفع: أن ضابط الدوران بين المحذورين - وهو احتمال الموافقة والمخالفة في كل من الفعل والترك وعدم إمكان الموافقة القطعية كما في المرأة المحلوف على مباشرتها أو تركها في وقت خاص، حيث إن في كل من فعل المباشرة وتركها احتمال الموافقة و المخالفة - لا ينطبق على المقام، لامكان الموافقة القطعية فيه بتكرار العمل بأن يؤتى بالصلاة تارة مع الجهر بالقراءة وأخرى بدونه، مع عدم وجود احتمال المخالفة مع كل من الفعل والترك الناشئين عن احتمال المطلوبية.
غاية الامر أن ما لا ينطبق عليه الواجب يقع لغوا واقعا مع صدوره لغرض عقلائي وهو القطع بامتثال أمر الشارع.
والحاصل: أنه مع العلم الاجمالي بالتكليف وإمكان الامتثال القطعي ولو بالاحتياط المستلزم لتكرار العمل لا يحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك، ولا يرخص في ترك الإطاعة.
(1) هذا دفع توهم كون المقام من الدوران بين المحذورين. توضيح هذا الدفع: أن ضابط الدوران بين المحذورين - وهو احتمال الموافقة والمخالفة في كل من الفعل والترك وعدم إمكان الموافقة القطعية كما في المرأة المحلوف على مباشرتها أو تركها في وقت خاص، حيث إن في كل من فعل المباشرة وتركها احتمال الموافقة و المخالفة - لا ينطبق على المقام، لامكان الموافقة القطعية فيه بتكرار العمل بأن يؤتى بالصلاة تارة مع الجهر بالقراءة وأخرى بدونه، مع عدم وجود احتمال المخالفة مع كل من الفعل والترك الناشئين عن احتمال المطلوبية.
غاية الامر أن ما لا ينطبق عليه الواجب يقع لغوا واقعا مع صدوره لغرض عقلائي وهو القطع بامتثال أمر الشارع.
والحاصل: أنه مع العلم الاجمالي بالتكليف وإمكان الامتثال القطعي ولو بالاحتياط المستلزم لتكرار العمل لا يحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك، ولا يرخص في ترك الإطاعة.