منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٦٦
كلبس الحرير للرجال وما لا يؤكل واللباس أو البدن المتنجس، فإنه مع العجز عن تطهير البدن أو اللباس أو الاضطرار إلى لبس الحرير أو ما لا يؤكل تسقط هذه الأمور عن المانعية، لقاعدة الميسور و ان لم يكن هناك دليل خاص على الحكم.
وكذلك تجري القاعدة في مراتب المانع، كما إذا تمكن من تخفيف النجاسة عن بدنه، فإنه يجب ذلك، لأنه ميسور مانعية النجاسة، فلا يسقط بتعذر إزالة جميعها، وكذلك سائر الموانع.
وكذا الحال في السببية، فان سبب حل الحيوان وهو التذكية أمور، فإذا تعذر بعضها كالاستقبال أو التسمية مثلا جرت فيها قاعدة الميسور، ومقتضاها عدم سقوط سببية ما عدا المعسور منها للتذكية. و كذا في سببية العقود لما يترتب عليها من الملكية أو غيرها. فإنه لا مانع من جريان قاعدة الميسور فيها بعد تعذر بعض ما يعتبر في سببيتها كالعربية، وإثبات سببية ما عدا المعسور منها، والمراد بالسببية هو الموضوعية، فعقد البيع مثلا سبب أي موضوع للحكم بالملكية أو غيرها، وكذلك التذكية سبب للحل أي موضوع لحكم الشارع به، وكذا سببية الحيازة وإحياء الموات للملكية.
الحادي عشر: الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: (ما لا يدرك كله) صدور العجز عن فعل تمام المركب لا عن اختيار، فان عدم الادراك ظاهر في الفوت القهري لا مطلقا، فلا يشمل التفويت الاختياري كما هو الأظهر في (من أدرك الوقت) أيضا، فلا يشمل من أخر الصلاة عمدا إلى أن بقي من الوقت مقدار ركعة. وعليه فمن كان متمكنا من الصلاة التامة خالية عن الموانع ولم يأت بها بلا عذر حتى ابتلي بموانعها لا تجري القاعدة في الموانع، بل المرجع الأدلة