منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٦٨
مرة وان لم يطهر، وفي غسلات الولوغ، ومنزوحات البئر، وتباعد البالوعة، وقيام غير التراب مقامه في التطهير، ووضوء الأقطع، و الجبيرة في أعداد غسلات الوضوء، والمضمضة، وغسل اليد، و المباشرة في جميع ما تعتبر فيه، وحكاية ما أمكن من الاذان، والآتيان بسائر الدعوات المندوبة، وأعداد مسحات الاستبراء وخرطاته، و جلوس الحائض في مصلاها، ومندوبات الاحتضار والموت، و الغسل بالقراح مع تعذر الخليط من سدر أو كافور، ومن وراء الثياب، وقيام غير الساتر مقامه، والواحد مقام الثلاثة في الكفن، وكفاية التكبيرات في صلاة الميت، والممكن من التربيع للجنازة، وطلب الماء وان لم يكن غلوة أو غلوتين، والمسح مقام الغسل، وظهر اليد موضع بطنها. إلى أن قال: وفوات القيد من زمان أو مكان، أو وصف أو حالة ذاتي أو عرضي قابل للتبدل أم لا، ونظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع).
ولا ريب في أن استناد المشهور في العشرات من الفروع إلى قاعدة الميسور مما يشرف الفقيه على القطع بصدور روايات الباب و اعتبارها سندا ودلالة.
الا أن المتتبع في الاخبار يجد أن أكثر تلك الفروع منصوصة، وليس مستند الحكم فيها هذه القاعدة، ولولا مخافة التطويل لسردت عليك مقدارا منها. وبعضها أجنبي عن تعذر الجز أو الشرط، لكون المورد من الاستقلاليين، وبعضها مستند إلى قاعدة الاحتياط، ولو بقي بعض الفروع التي يستند فيها إلى القاعدة لم يكن كافيا لتحقق صغرى الجبر بالعمل.
مع أن دعوى استناد المشهور إلى هذه القاعدة اجتهاد منه (ره)، وهو ممنوع كما عرفت، لعدم كفاية مجرد الموافقة بين الفتوى و الرواية الضعيفة في