____________________
(1) غرضه الاستشهاد على كون قضية الميسور كناية عن عدم سقوط حكمه بأن الظاهر من مثل هذا الكلام النافي لموضوع أو المثبت له هو نفي الحكم عن الموضوع أو إثباته له، حيث إن نفي الموضوع أو إثباته شرعا لا يراد منه الرفع التكويني أو الاثبات كذلك، لمنافاة التكوين للتشريع، ومن المعلوم أن مورد الرفع والوضع التشريعيين هو الحكم، فإثبات الموضوع شرعا أو نفيه كذلك لا معنى له إلا إثبات حكمه أو نفيه، نظير (لا ضرر) فان نفي الضرر الخارجي كذب، فالمراد به نفي حكمه مطلقا تكليفيا كان أم وضعيا، وهذا التعبير عن ثبوت الحكم بلسان ثبوت موضوعه ونفيه بلسان نفي موضوعه شائع متعارف. وضميرا (سقوطه بحكمه) راجعان إلى الميسور، و ضمير (مثله) راجع إلى (الثاني) المراد به (الميسور لا يسقط بالمعسور) والمراد ب (مثله) كل ما هو بلسانه من إثبات الموضوع أو نفيه.
(2) أي: عدم سقوطه بحكمه، وحاصله: أن إثبات الموضوع ونفيه في
(2) أي: عدم سقوطه بحكمه، وحاصله: أن إثبات الموضوع ونفيه في