منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٤٨
القاعدة في المستحبات على وجه (1) أو لا يكون له دلالة على وجوب
____________________
(1) وهو جعل (لا يسقط) للوجوب، فإنه حينئذ يختص بالواجبات و لا يشمل المستحبات.
عدم سقوطه بتعذر غيره) مندفع أولا: بأن فرعية السقوط على الثبوت انما هي ثابتة في الكل لا في الكلي بتعذر بعض أفراده، حيث إن وجوب الاجزاء الميسورة قبل تعذر الاجزاء المعسورة كان ثابتا وان كان وجوبا ضمنيا، وبعد التعذر تحكم القاعدة ببقاء ذلك الوجوب ان كان وجوبا، وببقاء الندب ان كان ذلك ندبا، فالحكم الضمني الثابت للاجزاء وجوبا أو ندبا لم يسقط بتعذر بعضها.
ودعوى سقوطه بتعذر المركب من حيث المجموع ممنوعة جدا، لأنها أول الكلام ودعوى بلا برهان، إذ لو كان ذلك مسلما عندهم لما وقع النزاع بينهم في وجوب الباقي، والتمسك لوجوبه بالاستصحاب تارة وبقاعدة الميسور أخرى، ومن المعلوم أن المستصحب هو الوجوب السابق لا وجوب جديد.
نعم لو لم تكن قاعدة الميسور كان مقتضى الارتباطية سقوط الامر بالكل، لكن القاعدة تكشف عن سقوطه بالنسبة إلى خصوص الاجزاء المعسورة، وسقوط تقيد الميسورة بها مع بقاء نفس أمرها الضمني.
وأما سقوط أوامر الافراد المعسورة من الكلي كسقوط أمر صوم يوم أو أيام من شهر رمضان، فلا وجه لتوهم مسقطيته لأوامر الافراد الميسورة، حتى يحتاج دفعه إلى القاعدة، ضرورة أن كل فرد من أفراد الكلي موضوع مستقل لحكم على حدة، ففي مثال الصوم لا منشأ لتوهم سقوط وجوبصوم أيام يتمكن المكلف منه بتعذر صوم أيام لا يتمكن منه.
والحاصل: أن السقوط المتفرع على الثبوت مختص بأجزاء الكل، ولا يشمل أفراد الكلي أصلا، كما لا يشمل أوامر الطبائع المختلفة، ضرورة أنه لا وجه