منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٠٣
به على كل حال (1).
____________________
(1) يعني: سواء كان للزائد دخل واقعا أم لا، فان هذا التشريع لا ينافي التقرب بأمر الشارع.
القليل والكثير والواحد والمتعدد)، وذلك لان المقصود بصرف الوجود من الركوع مثلا ما يصدق على أول وجود منه لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه، فيكون وجوده الثاني خارجا عن حريم الجز، وليس دخيلا في اقتضاء الركوع الأول للغرض المترتب عليه حتى يكون الكل جزا ولا مخلا به حتى يكون مانعا.
والحاصل: أنه ليس لوجوده الثاني ولا لعدمه دخل في المركب.
كما لا بأس بتصوير الزيادة بما أفاده شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) من صدق الزيادة عرفا إذا أخذ الجز بشرط لا، وأو له إلى النقيصة بالدقة العقلية لا ينافي إطلاق الزائد عرفا على الوجود الثاني، فان الخطابات المتضمنة لحكم الزيادة ملقاة إلى العرف.
وقد يشكل (بأنه لا كلام في زيادته عرفا، الا أن مثله لا يعقل أن يكون له اعتبار المانعية شرعا بعد فرض اعتبار عدمه شرعا بعين اعتبار الجز بشرط لا) ومحصله: لغوية جعل المانعية للزيادة حينئذ، لكفاية نفس اعتبار الجز بشرط لا في بطلانالصلاة ووجوب إعادتها في رتبة سابقة على جعل المانعية، فلا يترتب البعث والزجر على إنشاء المانعية بلسان مثل (من زاد في صلاته) وعليه فالزيادة العرفية وان كانت متحققة في الفرض، لكنها لا تنفع في لزوم الإعادة، لاستناد البطلان في رتبة سابقة على الزيادة إلى الاخلال بشرط الجز أعني اعتبار وحدته وعدم تكرره. وهذا معنى لغوية جعل مانعية الزيادة الثاني الوجودين، ولا مناص لدفع اللغوية الا بأن يجعل موضوع دليل مانعية الزيادة مختصا بغير ما كان الجز