منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٨٩
للملاك، لفرض تبعية الاحكام لملاكاتها كما عليه العدلية، فلا محالة يكون الارشاد إلى جزئية الركوع للطبيعة المأمور بها إرشادا إلى دخله في المصلحة الداعية إلى الامر بالطبيعة بالبرهان الآني، ولا سبيل للتفكيك بين هذين الارشادين الا مع نفي تبعية الأحكام الشرعية لملكاتها النفس الامرية، وهو خلاف مذهب العدلية.
وعليه فالخطاب المتكفل لجزئية القراءة للصلاة وان كان إرشادا إلى جزئيتها للصلاة بما هي مأمور بها لا بذاتها مع قطر النظر عن الامر بها، لكون ذلك وظيفة الشارع لا بيان الأمور الخارجية، الا أنه بمقتضى البرهان الآني اخبار بما هو الدخيل في الغرض، ومن المعلوم عدم تفاوت الأحوال فيها، وهذا هو المقصود من الجزئية المطلقة.
هذا كله في اقتضاء أدلة الاجزاء والشرائط والموانع للدخل المطلق الذي به يسقط الامر بالمركب بنسيان جزئه أو شرطه أو إيجاد مانعه كذلك، لولا الدليل الثانوي الدال على صحته فيما لم يكن المنسي من الخمسة المستثناة في حديث (لا تعاد) في خصوص الصلاة، أو ركنا في غيرها كالوقوفين بالنسبة إلى الحج، فان حديث (رفع النسيان) يدل على صحة المأتي به - كما إذا نسي الاحرام من الميقات - مع الغض عن الأدلة الخاصة، وذلك لحكومتها على أدلة الاجزاء و الشرائط حكومة واقعية، فتقيدان إطلاقهما إذا كانا مطلقين، فان مقتضى حديثي (لا تعاد ورفع النسيان) صحة العمل الناقص والاجتزاء به عن التام، ومعه لا تصل النوبة إلى جريان البراءة الشرعية في المقام، لوجود الدليل الحاكم أو الوارد عليها.
نعم في التمسك بحديث (رفع النسيان) لتصحيح العمل الفاقد للمنسي