____________________
أو يبطل في خصوص صورة عدم الدخل، لعدم قصد امتثال أمر الشارع، فالعقل بمقتضى قاعدة الاشتغال حاكم بلزوم الإعادة.
والحاصل: أن التشريع ان كان على وجه التقييد أوجب البطلان، لعدم قصد امتثال أمر الشارع، والا فلا.
(1) أي: بقصد جزئية الزائد مطلقا سواء كان عمدا تشريعا أم شرعا للجهل قصورا أو تقصيرا أم سهوا. والظاهر أن إطلاق هذا الكلام يشمل جميع الصور الثلاث التي ذكرها الشيخ (قده) من قصد كون الزائد جزا مستقلا، ومن كون الزائد والمزيد عليه جزا واحدا، ومن إتيان الزائد بدلا عن المزيد عليه، ففي جميع هذه الصور يحكم المصنف بالصحة إلا في صورة كون التشريع على وجه التقييد، و الشيخ يذهب إلى البطلان في السورة الأولى دون الأخيرتين، لرجوع الشك فيهما إلى الشك في شرطية عدم الزيادة، وأصالة البراءة تقتضي عدمها، بخلاف الصورة الأولى، حيث إن المأتي به المشتمل على الزيادة بقصد كونها جزا مستقلا غير مأمور به، قال (قده): (فلا بد إشكال في فساد العبادة. لان ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به).
(2) متعلق ب (كذلك) وإشارة إلى كون التشريع على وجه التقييد، و هو المراد ب (على نحو).
(3) يعني: حتى في صورة الدخل، فضمائر (به، فيه إليه، وجوبه) راجعة إلى الواجب، و (وجوبه) فاعل (يدعو) و (لكان) جواب (لو كان).
والحاصل: أن التشريع ان كان على وجه التقييد أوجب البطلان، لعدم قصد امتثال أمر الشارع، والا فلا.
(1) أي: بقصد جزئية الزائد مطلقا سواء كان عمدا تشريعا أم شرعا للجهل قصورا أو تقصيرا أم سهوا. والظاهر أن إطلاق هذا الكلام يشمل جميع الصور الثلاث التي ذكرها الشيخ (قده) من قصد كون الزائد جزا مستقلا، ومن كون الزائد والمزيد عليه جزا واحدا، ومن إتيان الزائد بدلا عن المزيد عليه، ففي جميع هذه الصور يحكم المصنف بالصحة إلا في صورة كون التشريع على وجه التقييد، و الشيخ يذهب إلى البطلان في السورة الأولى دون الأخيرتين، لرجوع الشك فيهما إلى الشك في شرطية عدم الزيادة، وأصالة البراءة تقتضي عدمها، بخلاف الصورة الأولى، حيث إن المأتي به المشتمل على الزيادة بقصد كونها جزا مستقلا غير مأمور به، قال (قده): (فلا بد إشكال في فساد العبادة. لان ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به).
(2) متعلق ب (كذلك) وإشارة إلى كون التشريع على وجه التقييد، و هو المراد ب (على نحو).
(3) يعني: حتى في صورة الدخل، فضمائر (به، فيه إليه، وجوبه) راجعة إلى الواجب، و (وجوبه) فاعل (يدعو) و (لكان) جواب (لو كان).