منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٩١
لكن إجمال أدلة الاجزاء والشرائط مجرد فرض، لثبوت الاطلاق في أدلتها ولو مقاميا شاملا لحالتي الالتفات والنسيان، بل مع الغض عنه أيضا يكفي ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال في إطلاق الاجزاء والشرائط، فتأمل جيدا. وعليه يتضح وجه المنافاة في الجمع بين البراءة الشرعية ولا تعاد.