نعم (3) لو كان عبادة وأتى به
____________________
مسألة على حدة بقوله: (المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا، وإلا فما لا يقدح عمده فسهوه أولى بعدم القدح، والكلام هنا كما في النقص نسيانا، لان مرجعه إلى الاخلال بالشرط نسيانا، وقد عرفت أن حكمه البطلان ووجوب الإعادة فالزيادة السهوية تندرج في الشك في شرطية عدمها، والأصل فيه البراءة وصحة الواجب كما أفاده المصنف. وأما الشيخ فيحكم بالبطلان، لالحاقه الزيادة السهوية بالنقيصة السهوية، لان مرجعه إلى الاخلال بالشرط و هو عدم الزيادة.
(1) قيد لقوله: (فيصح) وإشارة إلى ما تقدم من جريان البراءة النقلية دون العقلية.
(2) متعلق ب (استقل) وقوله: (لقاعدة) متعلق ب (لزوم) وحاصله:
أن مقتضى قاعدة الاشتغال بالمأمور به التام هو الاحتياط بالإعادة و عدم الاجتزاء بالمأتي به مع الشك في مانعية الزيادة، لكن البراءة النقلية الرافعة لمانعية الزيادة اقتضت صحة العبادة وعدم لزوم الاحتياط بإعادتها.
(3) استدراك على قوله: (فيصح) ومحصله: أن الواجب ان كان توصليا ففي جميع صور الزيادة يصح العمل، ولا تكون الزيادة من حيث هي موجبة للبطلان.
نعم إذا كان الواجب عباديا فلا بد من ملاحظة أن الزيادة هل توجب فقدان قصد القربة فيه أم لا؟ فان أوجبت ذلك أبطلت العبادة، والا فلا، ولذا أشار إلى بعض الصور التي يكون التشريع فيها منافيا لقصد القربة ومبطلا للعبادة، وهي ما إذا قصد كون الزيادة جزا للواجب بحيث لو لم تكن جزا لما أتى بالواجب.
وبعبارة أخرى: ان كان التشريع على وجه التقييد كان ذلك منافيا لقصد القربة، فيبطل مطلقا يعني حتى في صورة الدخل واقعا، وذلك لعدم انبعاثه عن أمر الشارع،
(1) قيد لقوله: (فيصح) وإشارة إلى ما تقدم من جريان البراءة النقلية دون العقلية.
(2) متعلق ب (استقل) وقوله: (لقاعدة) متعلق ب (لزوم) وحاصله:
أن مقتضى قاعدة الاشتغال بالمأمور به التام هو الاحتياط بالإعادة و عدم الاجتزاء بالمأتي به مع الشك في مانعية الزيادة، لكن البراءة النقلية الرافعة لمانعية الزيادة اقتضت صحة العبادة وعدم لزوم الاحتياط بإعادتها.
(3) استدراك على قوله: (فيصح) ومحصله: أن الواجب ان كان توصليا ففي جميع صور الزيادة يصح العمل، ولا تكون الزيادة من حيث هي موجبة للبطلان.
نعم إذا كان الواجب عباديا فلا بد من ملاحظة أن الزيادة هل توجب فقدان قصد القربة فيه أم لا؟ فان أوجبت ذلك أبطلت العبادة، والا فلا، ولذا أشار إلى بعض الصور التي يكون التشريع فيها منافيا لقصد القربة ومبطلا للعبادة، وهي ما إذا قصد كون الزيادة جزا للواجب بحيث لو لم تكن جزا لما أتى بالواجب.
وبعبارة أخرى: ان كان التشريع على وجه التقييد كان ذلك منافيا لقصد القربة، فيبطل مطلقا يعني حتى في صورة الدخل واقعا، وذلك لعدم انبعاثه عن أمر الشارع،