منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩
دخل فصل خاص في موضوعيته.
وعليه فتجري البراءة في دوران الامر بين التعيين والتخيير، ففي مثال إطعام الحيوان إذا شك في اعتبار خصوصية الانسان كان من صغريات التعيين والتخيير، لأنه يجب إطعام الانسان إما تخييرا ان كان الواجب إطعام مطلق الحيوان، واما تعيينا ان كان الواجب إطعام خصوص الانسان، فيصح أن يقال: ان المعلوم وجوبه تفصيلا هو إطعام الحيوان، وكونه خصوص الانسان مشكوك فيه، ولم يقم بيان على اعتباره فيجري فيه البراءة العقلية، وكذا النقلية، للجهل باعتبار الخصوصية الموجب لجريان البراءة الشرعية فيه.
نعم إذا علم إجمالا بتقيد الجنس كالحيوان بنوع خاص، وتردد بين نوعين أو أنواع دخل في المتباينين، لتباين الحصص الجنسية بالفصول المحصلة لها، فان الانسان مباين لسائر أنواع الحيوان من الفرس والبقر وغيرهما، فلا بد من الاحتياط، ولا مجال لجريان البراءة فيها، فإنها متعارضة في الأنواع، والمفروض أن الواجب إطعام نوع خاص لا مطلق الحيوان حتى يقال: ان وجوب إطعامه معلوم تفصيلا وخصوصية النوع مشكوكة، حيث إن دخل نوع خاص معلوم إجمالا، فلا تجري فيه البراءة كسائر أقسام المتباينين، بل يجب فيه الاحتياط.
وبالجملة: فلا فرق في جريان البراءة عقلا ونقلا بين أقسام الأقل و الأكثر من الاجزاء الخارجية والتحليلية، إذا المناط في جريانها عدم البيان، وقابلية المورد للجعل الشرعي، والمفروض وجودهما في جميع أقسام الأقل والأكثر.
ومما ذكرنا ظهر ضعف إطلاق ما عن المحقق النائيني (قده) من وجوب الاحتياط فيما إذا كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع، بتقريب: (أن الترديد بين الجنس والنوع بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين، فان