منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٦٣
فيهما (1) أظهر،
____________________
(1) يعني: في المطلق ومشروطه، والعام وخاصه، ووجه أظهرية المقام من الواجب المردد بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية هو توقف الانحلال أولا على الالتزام بوجوب المقدمة غيريا، وثانيا على تعميم المقدمة لما يكون مستقلا
التزاحم، وأخرى على الحرمة الواقعية وان لم تتنجز. وأما مع منع الاطلاق، وكون مقصوده من الحرمة النفسية خصوص التكليف النفسي المنجز حتى يكون الشرط - كإباحة مكان المصلي - ناشئا من تزاحم خطابي (صل ولا تغصب) كما يظهر من شرح العبارة بما أفاده المحققان الآشتياني والمصنف (قدهما) فالاشكال على تفصيل المحقق النائيني (قده) أظهر.
وقد يشكل كلام الميرزا من التمسك بأصالة البراءة فيما إذا ترتبت المانعية على تنجز الحرمة النفسية بأن تقيد الصلاة حينئذ بإباحة المكان مثلا عقلي ناش من امتناع التقرب بالمبغوض، وليس شرعيا مأخوذا قيدا في الماهية المأمور بها كسائر الشروط والموانع، وفي مثله لا تجري البراءة الشرعية، لعدم كون المرفوع شرعيا لحكومة العقل به، كما لا تجري البراءة العقلية أيضا بنظر الميرزا (قده) في دوران الامر بين الأقل والأكثر على ما تقدم في الاجزاء الخارجية و صريحه في هذا البحث. ولازم هذا عدم وجود أصل مؤمن في الشك في هذا القسم من الموانع، فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال.
لكن يمكن دفعه بعدم منافاة حكم العقل بإباحة المكان لجريان البراءة الشرعية، حيث إن هذا الحكم العقلي ليس واقعا في سلسلة معلولات الاحكام كباب الإطاعة والعصيان حتى يمتنع فيه الحكم المولوي نفيا أو إثباتا، بل هو في المقام واقع في سلسلة علل الاحكام كالظلم الذي يجتمع فيه الحكم المولوي أعني الحرمة والعقلي وهو القبح، فتدبر.