الشرط كما هو ظاهر كلامه (قده) بل لا بد من إجراء البراءة في الحرمة لرفع تنجزها حتى يترتب على عدم التنجز عدم الشرطية المشكوكة كما أفاده الشيخ الأعظم (قده) هذا.
وأما ما أفيد فيما إذا كان منشأ انتزاع الشرطية هو التكليف بوجوده الواقعي لا التنجزي من التفصيل بين كون الأصل الجاري فيه تنزيليا كالاستصحاب وغير تنزيلي كالبراءة وقاعدة الحل، ففيه: أن الفرق المزبور مبني على إنكار الحكم الظاهري وكون مفاد حديث الرفع ونحوه مجرد الترخيص والعذر في مخالفة بالواقع المجهول على ما تقدم منه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. وأما بناء على استفادة الحكم الظاهري من أدلة البراءة، فترتفع الحرمة الواقعية ظاهرا ويتبعها الشرطية المترتبة عليه، ولا فرق حينئذ بين كون الرافع للحرمة الأصل المحرز وغيره، إذ المهم حلية مشكوك الحرمة ظاهرا ولو استندت إلى حديث الرفع، وبه تتم حكومة الأصل النافي للتكليف على الأصل في عدم الشرطية المترتبة عليه، فلا يبقى حينئذ مجال لجريان الأصل في نفي الشرطية. وحيث إن المانعية واقعية كشرطية الطهارة الحدثية، فصحة العبادة المشتملة على هذا المانع منوطة بعدم انكشاف الخلاف، هذا.
مضافا إلى أن التمسك بالاستصحاب هنا مناف لما أسسه في بحث البراءة من عدم جريان استصحاب عدم التكليف في الشبهات الحكمية، فلاحظ كلامه هناك، وبه يشكل إجراء استصحاب عدم الحرمة الواقعية هذا.
ثم انه قد يوجه التفصيل بين الصورتين بناء على الاخذ بإطلاق كلام الشيخ الشامل لما إذا كان المانع مترتبا تارة على الحرمة المنجزة ليندرج في باب