____________________
الفاقدة للطهارة مثلا مباينة للصلاة المأمور بها التي هي المشروطة بالطهارة، وليست جزا من الصلاة المأمور بها حتى يعلم وجوبها تفصيلا، والمفروض أنه على تقدير الانحلال لا بد أن يكون الأقل معلوم الوجوب تفصيلا وموجودا بوجود على حدة كما هو الحال في المركب الخارجي سواء كان الزائد عليه واجبا أم لا، كما عرفت في الصلاة المؤلفة من عشرة أجزأ مثلا، فإنها لا تتغير بلحوق الجز المشكوك فيه وعدمه، وهذا بخلاف الصلاة الفاقدة للشرط أو الخصوصية، فإنها مباينة للمأمور به، وليست جزا منه أصلا حتى يكون الفاقد مقدمة عقلية للواجد، ومع عدم كون الفاقد جزا للمأمور به لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل.
(1) معطوف على (المشروطة) وذلك كالصلاة المقصورة المباينة للتامة، وليست مقدمة لها حتى تجب بوجوب غيري مقدمي، فضابط الانحلال مفقود، لعدم العلم التفصيلي بشئ واحد مع تعلق العلم الاجمالي بالمتباينين.
(2) أي: وجود المشروطة أو الخاصة، فلا تعدد في الوجود بأن تكون ذات الصلاة غير الصلاة الخاصة كي تتحقق المقدمية ويدعى العلم بوجوبها تفصيلا.
(3) كالفاقدة للطهارة مثلا، وفاقدة الخصوصية كصلاة الفجر الفاقدة لخصوصية صلاة الآيات إذا كانت هي الواجبة.
(4) بحيث لا مقدمية بينهما، لعدم وقوع الصلاة الفاقدة للطهارة في صراط
(1) معطوف على (المشروطة) وذلك كالصلاة المقصورة المباينة للتامة، وليست مقدمة لها حتى تجب بوجوب غيري مقدمي، فضابط الانحلال مفقود، لعدم العلم التفصيلي بشئ واحد مع تعلق العلم الاجمالي بالمتباينين.
(2) أي: وجود المشروطة أو الخاصة، فلا تعدد في الوجود بأن تكون ذات الصلاة غير الصلاة الخاصة كي تتحقق المقدمية ويدعى العلم بوجوبها تفصيلا.
(3) كالفاقدة للطهارة مثلا، وفاقدة الخصوصية كصلاة الفجر الفاقدة لخصوصية صلاة الآيات إذا كانت هي الواجبة.
(4) بحيث لا مقدمية بينهما، لعدم وقوع الصلاة الفاقدة للطهارة في صراط