____________________
في الوجود كالسورة ولما لا يكون كذلك وهو التقيد. ولو فرض تسليم الامر الأول لكن الثاني ممنوع.
(1) تعليل للاضراب المدلول عليه بكلمة (بل كان) فهو تعليل للأظهرية.
(2) تعليل لفساد توهم الانحلال هنا، وقد تقدم بيان الانحلال بقولنا:
(وتقريب جريان البراءة العقلية والنقلية إلخ) كما تقدم بيان فساد الانحلال بقولنا:
(والمصنف أورد عليه في حاشية الرسائل كما في المتن بالمنع.
إلخ).
(3) قد يطلق الجز التحليلي ويراد منه الجز المقوم كالفصل للنوع كما تقدم في عبارة المصنف في حاشية الرسائل عند بيان أقسام الأقل والأكثر، حيث جعله قبال الجز الخارجي، والذهني، فلاحظ عبارته. وقد يطلق ويراد به كل ما يقابل الجز الخارجي، فيعم موارد الدوران بين الجنس والفصل وبين المطلق والمشروط، وبين المطلق والمقيد، والطبيعي والحصة، والنوع والفرد. وغرضه هنا كل ما يكون في قبال الجز الخارجي، وذلك بقرينة قوله: (بين المشروط بشئ ومطلقة) حيث إن التقيد جز ذهني.
(4) قيد للمقدمة، يعني: أن الاجزاء التحليلية ليست مقدمة عقلا حتى يعلم بوجوبها تفصيلا كي ينحل به العلم الاجمالي. وقد تقدم التنبيه على هذا أيضا في بحث التعبدي والتوصلي، حيث قال في جواب إشكال أورده على نفسه: (لان ذات المقيد لا تكون مأمورا بها، فان الجز التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا).
(5) غرضه بيان وجه عدم اتصاف الجز التحليلي باللزوم، وحاصله:
أن الصلاة
(1) تعليل للاضراب المدلول عليه بكلمة (بل كان) فهو تعليل للأظهرية.
(2) تعليل لفساد توهم الانحلال هنا، وقد تقدم بيان الانحلال بقولنا:
(وتقريب جريان البراءة العقلية والنقلية إلخ) كما تقدم بيان فساد الانحلال بقولنا:
(والمصنف أورد عليه في حاشية الرسائل كما في المتن بالمنع.
إلخ).
(3) قد يطلق الجز التحليلي ويراد منه الجز المقوم كالفصل للنوع كما تقدم في عبارة المصنف في حاشية الرسائل عند بيان أقسام الأقل والأكثر، حيث جعله قبال الجز الخارجي، والذهني، فلاحظ عبارته. وقد يطلق ويراد به كل ما يقابل الجز الخارجي، فيعم موارد الدوران بين الجنس والفصل وبين المطلق والمشروط، وبين المطلق والمقيد، والطبيعي والحصة، والنوع والفرد. وغرضه هنا كل ما يكون في قبال الجز الخارجي، وذلك بقرينة قوله: (بين المشروط بشئ ومطلقة) حيث إن التقيد جز ذهني.
(4) قيد للمقدمة، يعني: أن الاجزاء التحليلية ليست مقدمة عقلا حتى يعلم بوجوبها تفصيلا كي ينحل به العلم الاجمالي. وقد تقدم التنبيه على هذا أيضا في بحث التعبدي والتوصلي، حيث قال في جواب إشكال أورده على نفسه: (لان ذات المقيد لا تكون مأمورا بها، فان الجز التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا).
(5) غرضه بيان وجه عدم اتصاف الجز التحليلي باللزوم، وحاصله:
أن الصلاة