____________________
من موجود أصيل ممتاز عن وجود الواجب سواء كان التقيد بالوجود كتقيد الصلاة بوجود الطهارة في مثل قوله عليه السلام: (لا صلاة الا بطهور) أم بالعدم، مثل تقيد الصلاة بعدم كون اللباس مما لا يؤكل. و في الثاني منتزعة مما يتحد مع الواجب ويقوم به قيام العرض بمعروضه كالايمان القائم بالرقبة، وقد اصطلحوا على الأول بالمطلق والمشروط وعلى الثاني بالمطلق والمقيد.
وقال في الثالث: (ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير والتعيين كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث، فان في إلحاق ذلك بالأقل والأكثر، فيكون نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد أو المتباينين وجهين بل قولين) إلى أن قال بعد الاستدلال للوجهين:
(لكن الأقوى فيه الالحاق، فالمسائل الرابع في الشرط حكمها حكم مسائل الجز) فراجع. [1] وتقريب جريان البراءة العقلية والنقلية بالبيان المتقدم في الاجزاء الخارجية هو: أن المشروط - كالصلاة عن طهارة - متقوم بأمرين أحدهما الذات المؤلفة من أجزأ أولها التكبير وآخرها التسليم، و ثانيهما التقيد بالطهارة وهو جز ذهني، وهذا كالمركب من الاجزاء الخارجية، غاية الامر أن بعض أجزأ المشروط والمقيد ذهني و بعضها خارجي، ولكن أجزأ المركب كلها موجودة في الخارج.
وعلى هذا فالأقل هنا وهو الذات معلوم الوجوب تفصيلا اما بالوجوب النفسي لو كان هو متعلق الامر، واما بالوجوب الغيري لو كان متعلقه هو المشروط، وتكون ذات الصلاة مقدمة لتحقق الصلاة المشروطة حتى يتجه دعوى وجوبها الغيري المقدمي، فقوله: (صل متطهرا) ينحل إلى وجوب ذات الصلاة ووجوبها مع
وقال في الثالث: (ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التخيير والتعيين كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث، فان في إلحاق ذلك بالأقل والأكثر، فيكون نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد أو المتباينين وجهين بل قولين) إلى أن قال بعد الاستدلال للوجهين:
(لكن الأقوى فيه الالحاق، فالمسائل الرابع في الشرط حكمها حكم مسائل الجز) فراجع. [1] وتقريب جريان البراءة العقلية والنقلية بالبيان المتقدم في الاجزاء الخارجية هو: أن المشروط - كالصلاة عن طهارة - متقوم بأمرين أحدهما الذات المؤلفة من أجزأ أولها التكبير وآخرها التسليم، و ثانيهما التقيد بالطهارة وهو جز ذهني، وهذا كالمركب من الاجزاء الخارجية، غاية الامر أن بعض أجزأ المشروط والمقيد ذهني و بعضها خارجي، ولكن أجزأ المركب كلها موجودة في الخارج.
وعلى هذا فالأقل هنا وهو الذات معلوم الوجوب تفصيلا اما بالوجوب النفسي لو كان هو متعلق الامر، واما بالوجوب الغيري لو كان متعلقه هو المشروط، وتكون ذات الصلاة مقدمة لتحقق الصلاة المشروطة حتى يتجه دعوى وجوبها الغيري المقدمي، فقوله: (صل متطهرا) ينحل إلى وجوب ذات الصلاة ووجوبها مع