منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩
متأخرا رتبة أو زمانا عن تعلق الجعل بالمركب ليحكم ببقائه وعدم انتقاضه.
وان أريد من العدم العدم المحمولي الذي هو مفاد ليس التامة وهو العدم السابق على لحاظ أجزأ المركب وتعلق الجعل به، فهو وان كان متيقنا قبل ذلك، لان أصل الجعل واللحاظ أمر مسبوق بالعدم، الا أن بقاء ذلك العدم إلى ظرف تعلق الجعل بالمركب غير مفيد، الا إذا أريد إثبات تعلق الجعل واللحاظ بخصوص أجزأ الأقل، ولا يمكن إثبات ذلك الا على القول بالأصل المثبت.
هذا كله مضافا إلى أن مجرد عدم تعلق اللحاظ والجعل بالجز أو الشرط المشكوك فيه لا أثر له، لان الآثار الشرعية بل العقلية من الإطاعة والعصيان وغيرهما انما تترتب وجودا وعدما على المجعول لا نفس الجعل، فان الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف انما هو المجعول، ولا أثر لنفس الجعل بما هو قول الا باعتبار أنه يستتبع المجعول فأصالة عدم تعلق الجعل بالمشكوك فيه لا أثر لها، الا إذا أريد بها إثبات عدم المجعول، وذلك مبني على حجية الأصل المثبت أو دعوى خفاء الواسطة.
وان كان المستصحب عدم وجوب الأكثر المشتمل على الجز المشكوك فيه بأن يقال: ان تعلق الجعل والتشريع واللحاظ بالصلاة مع السورة أمر حادث والأصل عدمه، أورد عليه أمران: أحدهما: أنه مثبت، لترتب الأثر على عدم المجعول، واستصحاب عدم جعل الأكثر و لحاظه لا أثر له الا إذا أريد منه عدم مجعولية وجوب الأكثر، وهو مثبت بواسطتين واسطة اللحاظ السابق على الجعل، وواسطة الجعل السابق على المجعول.
وثانيهما: معارضته بأصالة عدم لحاظ الأقل بحده، فان لحاظ الأقل لا بشرط