منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٤٦
بالأدلة الشرعية التي منها الاستصحاب، لأنه بيان، ولا يحصل التأمين مع وجود أصل مثبت للتكليف في طرف الأكثر مقدم على حديث الرفع.
وان كان المرفوع هو الحكم الواقعي ظاهرا كما هو مختار الماتن، فالظاهر حكومة الاستصحاب أو وروده أيضا على حديث الرفع، لاحراز وجوب الأكثر بالأصل، فلا شك حتى يتحقق موضوع البراءة النقلية.
وأما دعوى حكومة أصالة عدم وجوب الأكثر على استصحاب بقاء الجامع، لتسبب الشك في بقائه عن الشك في وجوب الأكثر واقعا، فهي ممنوعة، ضرورة أنه يعتبر في حكومة الأصل السببي على المسببي أن يكون التسبب شرعيا كما في طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء محكوم بالطهارة لاستصحابها أو قاعدتها، ومن الواضح فقدان هذا الشرط في المقام، حيث إن تسبب بقاء الكلي عن بقاء الفرد عقلي، وليس أثرا تعبديا له. فضابط الحكومة مفقود هنا، ومن العجيب أن المدعي مع تصريحه باعتبار هذا الشرط في الحكومة التزم هنا بحكومة استصحاب الجامع، تسرية لقاعدة حكومة الأصل السببي على المسببي فيه.
وان كان المرفوع هو الحكم الواقعي وقلنا بعدم اعتبار مثبتات الأصول فالظاهر حكومة حديث الرفع على الاستصحاب، إذ المنفي حينئذ وجوب الأكثر المشكوك فيه، والاستصحاب قاصر عن إثبات هذه الخصوصية، لان المستصحب هو الجامع دون الفرد، فالشك في وجوبه باق.
ثم إن التعبير بالورود هنا لا يخلو من مسامحة، لعدم زوال الشك عن وجوب الأكثر وجدانا، وانما ألغاه الشارع تعبدا عن الاعتبار ببركة جريان حديث الرفع