منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٣٩
نسيان الجز وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وكيف كان، فان أريد من ضم حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء المعلومة تصحيح العبادة المجردة عن الجز المنسي فلا ريب في صحته، لحكومة حديث رفع النسيان عليها، وأنه اما مقيد لاطلاقها، واما مبين لاجمالها إذا كانت مجملة، وقد تعرض المصنف لهذا في حاشية الرسائل في بعض تعاليق حديث الرفع، قال:
(فيكون - أي حديث الرفع - أيضا حاكما على دليل الجزئية و الشرطية، ويكون مع دليلهما بمنزلة دليل واحد مقيد لاطلاق دليل وجوب المركب أو المشروط لو كان له إطلاق، وإلا فمبين لاجماله إلخ).
وان أريد من ضمه إليها إثبات وجوب الأقل وجواز الاكتفاء به في مقام الامتثال وتفريغ الذمة، فيمكن أن يقال: ان أصالة البراءة وان لم تكن في مرتبة إنشاء الحكم الواقعي وفعليته، لكنها في مرتبة تنجزه وعدمه كالاحتياط الذي هو منجز له، فالبراءة نقيض الاحتياط رافعة لتنجزه، وحينئذ يصح أن يكون رفع الحكم المجهول في حكم الاستثناء بالنسبة إلى سائر أدلة أجزأ المركب، فيستثنى الجز المشكوك من تنجز أجزأ المركب، فلو كان جزا واقعا لم يكن منجزا، فالاستثناء بهذه المئونة يصح أن يرد على مشكوك الجزئية، و يقال: أجزأ الصلاة واجبة ومنجزة إلا السورة، فإنها على تقدير وجوبها غير منجزة، وتكون حكومة البراءة عليها كسائر الأصول حكومة ظاهرية لا ينافيها جزئية السورة واقعا. نظير استصحاب الطهارة الحاكم ظاهرا على ما يدل على اشتراط مثل الصلاة بالطهارة.
وهذا بخلاف رفع الاضطرار والنسيان وأخواتهما، فان حكومتها على أدلة الاحكام