منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢
لا بحث فيه، فان طرفي العلم الاجمالي هما تقيد الأقل بوجوده وعدم تقيده به، وليس من أطرافه احتمال تقيده بعدمه، إذ ليس المقام من دوران المشكوك فيه بين الجزئية والمانعية حتى يدعى قصور حديث الرفع عن إثبات الاطلاق بمعنى اللا بشرط، وانما هم العقل تحصيل المؤمن من مؤاخذة المولى على ترك المشكوك فيه، ولا ريب في صلاحية البراءة الشرعية للتأمين على تركه، وإثبات إطلاق الأقل بناء على كون تقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، و جريان الأصل النافي للتكليف في بعض أطراف العلم الاجمالي كما يدعيه القائل بالاقتضاء.
والحاصل: أن عدم تقيد الأقل بعدم الجز المشكوك فيه معلوم تفصيلا، وليس ذلك طرفا للعلم، وانما طرفاه احتمال دخل وجود المشكوك فيه وعدمه في المأمور به، والتأمين منوط بقيام الحجة على نفي جزئية المشكوك فيه، وليس متوقفا على إثبات الاطلاق بمفاد (لا بشرط) القسيم لاعتبار (بشرط شئ) ومن المعلوم وفاء البراءة الشرعية بما هو المهم بنظر العقل.
وعليه فالمنع عن جريان البراءة يتوقف على المناقشة في المبنى و كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد كما قيل.
ومنها: أن الأقل واجب نفسي ذاتي لا عرضي منبسط من الامر بالكل على كل واحد من الاجزاء، ويكفي في إثبات هذا الوجوب النفسي الخطاب التفصيلي بوجوب كل واحد من الاجزاء، مثل (وربك فكبر، قوموا لله قانتين، فأقروا ما تيسر منه، اركعوا، اسجدوا) ونحو ذلك من الخطابات المتضمنة للاجزاء، وتجري البراءة عن المشكوك فيه بلا شبهة الاثبات، هذا.
و فيه: أن أدلة الاجزاء وان كانت ظاهرة في مطلوبية كل جز نفسيا، إلا أنه