____________________
من أنه ليس منه في الاخبار عين ولا أثر، وفي مثله مما يغفل عنه غالبا لا بد من التنبيه عليه حتى لا يلزم الاخلال بالغرض، فراجع ما أفاده في مسألة العلم الاجمالي من مباحث القطع.
(1) هذا هو الوجه الرابع من وجوه الاشكال، وحاصله: أن ما تقدم في كلام الشيخ الأعظم أخص من المدعى، إذ المدعى وهو جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين لا يختص بالعبادات التي يعتبر فيها الاتيان بها على وجه قربي، بل يعم التوصليات، لاشتمالها أيضا على المصالح، ومن المعلوم عدم اعتبار قصد الوجه في ترتبها على تلك الواجبات، فيتوقف استيفاء الغرض فيها على فعل الأكثر مع عدم لزوم قصد الامتثال فيها فضلا عن قصد الوجه، وحديث قصد الوجه مختص بالعبادات كما لا يخفى.
(2) بيان للموصول في (بما لا بد أن يؤتي به.) وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول.
(3) هذا هو الوجه الخامس من الاشكالات، وهو إشكال على كلام الشيخ الذي حكاه المصنف عنه بقوله: (فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به.) وتوضيحه: أن قصد الوجه الذي يتوقف عليه حصول الغرض الداعي إلى الامر لا يخلو إما أن يكون شرطا في حصوله مطلقا حتى مع تعذر الاتيان به من جهة تردد المأمور به بين الأقل والأكثر المانع من تحقق قصد الوجوب، وإما أن يكون مقيدا بصورة التمكن منه. فعلى الأول يلزم سقوط التكليف من أصله، لتعذر شرطه الناشئ من الجهل بوجوب كل جز، وسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز رأسا حتى بالنسبة إلى الأقل، لفرض عدم حصول الغرض لا به ولا
(1) هذا هو الوجه الرابع من وجوه الاشكال، وحاصله: أن ما تقدم في كلام الشيخ الأعظم أخص من المدعى، إذ المدعى وهو جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين لا يختص بالعبادات التي يعتبر فيها الاتيان بها على وجه قربي، بل يعم التوصليات، لاشتمالها أيضا على المصالح، ومن المعلوم عدم اعتبار قصد الوجه في ترتبها على تلك الواجبات، فيتوقف استيفاء الغرض فيها على فعل الأكثر مع عدم لزوم قصد الامتثال فيها فضلا عن قصد الوجه، وحديث قصد الوجه مختص بالعبادات كما لا يخفى.
(2) بيان للموصول في (بما لا بد أن يؤتي به.) وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول.
(3) هذا هو الوجه الخامس من الاشكالات، وهو إشكال على كلام الشيخ الذي حكاه المصنف عنه بقوله: (فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به.) وتوضيحه: أن قصد الوجه الذي يتوقف عليه حصول الغرض الداعي إلى الامر لا يخلو إما أن يكون شرطا في حصوله مطلقا حتى مع تعذر الاتيان به من جهة تردد المأمور به بين الأقل والأكثر المانع من تحقق قصد الوجوب، وإما أن يكون مقيدا بصورة التمكن منه. فعلى الأول يلزم سقوط التكليف من أصله، لتعذر شرطه الناشئ من الجهل بوجوب كل جز، وسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز رأسا حتى بالنسبة إلى الأقل، لفرض عدم حصول الغرض لا به ولا