مضافا (7) إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس (8) مما يقطع بخلافه
____________________
ولكن ينطبق الواجب على المأتي به في الجملة أي على أجزائه المعلومة، وهو كاف في صحة العبادة.
(1) هذا الضمير والمستتر في (دار) راجعان إلى المشكوك فيه، ومع احتمال مقارنته لا جزئيته لا وجه لقصد الوجوب به بالخصوص.
(2) جواب (لو دار) واسم (كان) ضمير راجع إلى الطبيعي.
(3) لا للماهية ولا للفرد، وضمير (عليه) راجع إلى الفرد المأتي به.
(4) أي: لكن عدم الانطباق على المأتي به بتمامه لو لم يكن المشكوك فيه جزا غير ضائر، لانطباق الكلي على المأتي به إجمالا.
(5) أي: كانطباق الكلي على المأتي به في صورة دوران الجز بين جزئيته للماهية وللفرد.
(6) أي: لا ينطبق الطبيعي على تمام المأتي به، بل على ما عدا ذلك الزائد من الاجزاء المعلومة.
(7) هذا هو الوجه الثالث من وجوه المناقشة في كلام الشيخ الأعظم (قده) وحاصله: القطع بعدم دخل قصد الوجه أصلا لا في نفس الواجب ولا في أجزائه، وما تقدم في الوجه الأول كان ناظرا إلى عدم الدليل على اعتبار قصد الوجه في خصوص الاجزاء.
(8) أي: لا في الواجب ولا في أجزائه، وذلك لما تقدم منه في مباحث القطع
(1) هذا الضمير والمستتر في (دار) راجعان إلى المشكوك فيه، ومع احتمال مقارنته لا جزئيته لا وجه لقصد الوجوب به بالخصوص.
(2) جواب (لو دار) واسم (كان) ضمير راجع إلى الطبيعي.
(3) لا للماهية ولا للفرد، وضمير (عليه) راجع إلى الفرد المأتي به.
(4) أي: لكن عدم الانطباق على المأتي به بتمامه لو لم يكن المشكوك فيه جزا غير ضائر، لانطباق الكلي على المأتي به إجمالا.
(5) أي: كانطباق الكلي على المأتي به في صورة دوران الجز بين جزئيته للماهية وللفرد.
(6) أي: لا ينطبق الطبيعي على تمام المأتي به، بل على ما عدا ذلك الزائد من الاجزاء المعلومة.
(7) هذا هو الوجه الثالث من وجوه المناقشة في كلام الشيخ الأعظم (قده) وحاصله: القطع بعدم دخل قصد الوجه أصلا لا في نفس الواجب ولا في أجزائه، وما تقدم في الوجه الأول كان ناظرا إلى عدم الدليل على اعتبار قصد الوجه في خصوص الاجزاء.
(8) أي: لا في الواجب ولا في أجزائه، وذلك لما تقدم منه في مباحث القطع