وحصول اللطف (3) والمصلحة في العبادة وان كان يتوقف على
____________________
(1) معطوف على (المصلحة) يعني: أن الداعي إلى الامر هو ما في الواجبات من المصلحة ومن كون الواجبات ألطافا، فقوله: (من المصلحة) بيان للموصول في (ما في الواجبات).
(2) لعله إشارة إلى أنه بعد احتمال كون الغرض الداعي إلى الامر على مذهب بعض العدلية هو المصلحة في نفس الامر لا المأمور به، فلا يكون هنا علم بغرض قائم بفعل العبد حتى يجب عليه إحرازه، إذ لو كان قائما بنفس الامر فليس هو مقدورا للعبد، لعدم كون الامر فعل العبد، ومع احتمال قيام الغرض بالامر لا ملزم بالاحتياط بفعل الأكثر لا عقلا ولا نقلا.
(3) هذا شروع في الاشكال على ثاني جوابي الشيخ الأعظم (قده) من تعذر استيفاء الغرض في العبادات، لاحتمال دخل قصد وجه أجزائها في تحققه، فيصير الشك في حصول الغرض الداعي إلى الامر بدون قصد الوجه شكا في المحصل الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال لا البراءة، لكن يتعذر الاحتياط هنا، لعدم المعرفة بوجه الاجزاء حتى يقصد، فلا يبقى الا الاتيان بما قام عليه البيان، وهو الأقل تخلصا عن تبعة مخالفته.
والمصنف أورد عليه بوجوه، الأول: ما أشار إليه بقوله: (الا أنه لا مجال) وبيانه: أن حصول المصلحة في العبادات وان كان منوطا بقصد الامتثال، لكنه لا يتوقف على قصد وجه الاجزاء، إذ لا منشأ لاحتمال اعتباره فيها، فإنه مع هذا الاحتمال يخرج المقام - أعني الأقل والأكثر الارتباطيين - عن الشك في المكلف به الذي يمكن معه الاحتياط، ويندرج فيما يتعذر فيه الاحتياط، مع أن من الواضح كون الارتباطيين كالمتباينين في إمكان الاحتياط بالاتيان بكلا الطرفين كما لو دار أمر
(2) لعله إشارة إلى أنه بعد احتمال كون الغرض الداعي إلى الامر على مذهب بعض العدلية هو المصلحة في نفس الامر لا المأمور به، فلا يكون هنا علم بغرض قائم بفعل العبد حتى يجب عليه إحرازه، إذ لو كان قائما بنفس الامر فليس هو مقدورا للعبد، لعدم كون الامر فعل العبد، ومع احتمال قيام الغرض بالامر لا ملزم بالاحتياط بفعل الأكثر لا عقلا ولا نقلا.
(3) هذا شروع في الاشكال على ثاني جوابي الشيخ الأعظم (قده) من تعذر استيفاء الغرض في العبادات، لاحتمال دخل قصد وجه أجزائها في تحققه، فيصير الشك في حصول الغرض الداعي إلى الامر بدون قصد الوجه شكا في المحصل الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال لا البراءة، لكن يتعذر الاحتياط هنا، لعدم المعرفة بوجه الاجزاء حتى يقصد، فلا يبقى الا الاتيان بما قام عليه البيان، وهو الأقل تخلصا عن تبعة مخالفته.
والمصنف أورد عليه بوجوه، الأول: ما أشار إليه بقوله: (الا أنه لا مجال) وبيانه: أن حصول المصلحة في العبادات وان كان منوطا بقصد الامتثال، لكنه لا يتوقف على قصد وجه الاجزاء، إذ لا منشأ لاحتمال اعتباره فيها، فإنه مع هذا الاحتمال يخرج المقام - أعني الأقل والأكثر الارتباطيين - عن الشك في المكلف به الذي يمكن معه الاحتياط، ويندرج فيما يتعذر فيه الاحتياط، مع أن من الواضح كون الارتباطيين كالمتباينين في إمكان الاحتياط بالاتيان بكلا الطرفين كما لو دار أمر