منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٦٠
إذ المقصود إثبات النجاسة لنفس الملاقي دون الملاقاة. مضافا إلى أنه لا معنى لنجاسة الملاقاة.
ولا واسطة إثباتية محضة، وهي ما يوجب التصديق بثبوت الحكم للموضوع من دون دخل له في تشريع الحكم، وذلك لان الملاقاة كما مر آنفا مقومة للموضوع وهو عنوان الملاقي للنجس الذي هو متأخر رتبة عن الملاقاة، والحكم متأخر رتبة عن الموضوع، فالحكم متأخر عن الملاقاة برتبتين، فلو كانت الملاقاة واسطة في الاثبات كانت متأخرة عن الحكم، وهو دور أو خلف.
ومما ذكرنا يظهر غموض ما في حاشية بعض المدققين (قده) على المتن من جعل الملاقاة واسطة ثبوتية وعروضية وإثباتية، فلاحظ كلامه رفع الله تعالى مقامه.
وكيف كان، فالحق ما تقدم من أن الذي يمكن استظهاره من النص و الفتوى هو سببية النجس لنجاسة ملاقيه بالمعنى المتقدم من السببية. ولا منشأ لاستظهار الوجهين الآخرين - وهما التعبد المحض والسراية بمعنى الانبساط - منهما، فلا وجه للمصير إليهما، مضافا إلى أنهما يوجبان عرضية نجاسة الملاقى وملاقيه، ووحدة رتبة الأصلين الجاريين فيهما الموجبة لتساقطهما، مع أنه خلاف ما بنوا عليه من طولية أصليهما الموجبة لحكومة أصل الملاقى على أصل ملاقيه.
وأما ما قيل في وجه عدم تمامية السراية بمعنى الانبساط من استلزامه عدم انفعال ما يلاقي الماء القليل المتنجس بالنجاسة المستهلكة فيه، بتقريب: أنه إذا وقعت قطرة بول مثلا في الماء القليل، ثم لاقى الماء ثوب، فإنه يلزم بناء على