____________________
الاجمالي الثاني الحاصل في الساعة الثانية بين نجاسته ونجاسة الاناء الأحمر، فيكون الاجتناب عن كل منهما مقدمة علمية لامتثال خطاب (اجتنب عن النجس) المردد بينهما. وأما عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى - أي الاناء الأبيض - فلعدم توجه تكليف إليه، لعدم كونه طرفا لعلم إجمالي منجز. أما بالنسبة إلى العلم الاجمالي الأول الذي كان بينه وبين الثوب فلخروجه عن محل الابتلاء، وقد عرفت في التنبيه الثاني أن الخروج عن محل الابتلاء مانع عن فعلية التكليف، وأن من شروط تنجيز العلم الاجمالي الابتلاء بجميع الأطراف، و أما بالنسبة إلى العلم الاجمالي الثاني الحاصل في الساعة الثانية بين ملاقيه - أعني الثوب - وبين الاناء الأحمر فهو وان كان منجزا، لكنه - أي الملاقى - ليس طرفا له.
وأما بالنسبة إلى العلم الاجمالي الأول - بعد صيرورته مبتلى به ثانيا - فلان تنجيز العلم الاجمالي الثاني يكون مانعا عن تنجزه، لما عرفت سابقا من أن المنجز لا يتنجز ثانيا، ولا يحدث بضمه - بعد الابتلاء به ثانيا - إلى الأحمر فرد آخر من المشتبه يكون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثال علم إجمالي منجز، لاحتمال أن يكون النجس الواقعي هو الاناء الأحمر، فلا يعلم حدوث خطاب ب (اجتنب عن النجس) مردد بينه وبين الاناء الأحمر حتى يكون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثاله.
فالمتحصل: أن العلم الاجمالي في هذا المورد الثاني من الصورة الثانية غير منجز بالنسبة إلى الملاقى، كما كان كذلك في المورد الأول منها، وكالملاقي في الصورة الأولى.
فان قلت: العلم الاجمالي بوجوب النجس بين الملاقى والطرف قد حصل حسب الفرض، وهو يقتضي تنجز وجوب الاجتناب عنهما فعلا بشرط الابتلاء بهما،
وأما بالنسبة إلى العلم الاجمالي الأول - بعد صيرورته مبتلى به ثانيا - فلان تنجيز العلم الاجمالي الثاني يكون مانعا عن تنجزه، لما عرفت سابقا من أن المنجز لا يتنجز ثانيا، ولا يحدث بضمه - بعد الابتلاء به ثانيا - إلى الأحمر فرد آخر من المشتبه يكون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثال علم إجمالي منجز، لاحتمال أن يكون النجس الواقعي هو الاناء الأحمر، فلا يعلم حدوث خطاب ب (اجتنب عن النجس) مردد بينه وبين الاناء الأحمر حتى يكون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثاله.
فالمتحصل: أن العلم الاجمالي في هذا المورد الثاني من الصورة الثانية غير منجز بالنسبة إلى الملاقى، كما كان كذلك في المورد الأول منها، وكالملاقي في الصورة الأولى.
فان قلت: العلم الاجمالي بوجوب النجس بين الملاقى والطرف قد حصل حسب الفرض، وهو يقتضي تنجز وجوب الاجتناب عنهما فعلا بشرط الابتلاء بهما،