منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٥٥
شئ آخر كما لا يخفى، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين، وهو الواحد (1) أو الاثنان [1 [2
____________________
(1) كالإناء الأحمر في المثال، وضمير (وهو) راجع إلى (النجس).
(2) وهما المتلاقيان، كالثوب والاناء الأبيض في المثال المذكور.
[١] وتفصيل الكلام في المقام منوط بذكر مقدمتين:
الأولى: أنه يعتبر في جريان الأصل في ما يلاقي بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي أمور:
الأول: عدم جريان الأصول في أطرافها حتى يجري الأصل في الملاقي بلا مانع من تعارض أو حكومة، فلو فرض جريانها فيها - كما إذا قلنا ان المانع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي هو العلم بالمخالفة العملية، ولم يلزم ذلك في مورد كجريان الاستصحاب في معلومي النجاسة فيما إذا علم إجمالا بطهارة أحدهما، حيث إن استصحاب نجاستهما لا يوجب العلم بالمخالفة العملية - جرت الأصول في الأطراف، وخرج هذا الفرض عن حكم مسألة الملاقاة، ضرورة أن ما يلاقي مستصحب النجاسة محكوم بالنجاسة بلا كلام كالملاقي لمعلومها، لحكومة استصحاب نجاسة الملاقى عليه.
والحاصل: أن النزاع في حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة مختص بما إذا لم تجر الأصول في أطرافها، فلو جرت فيها خرج ما يلاقي بعضها عن حريم هذا البحث.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا منافاة بين فعلية الحكم وجريان الأصول في الأطراف كما عرفت في استصحاب النجاسة في معلومي النجاسة مع العلم الاجمالي بطهارة أحدهما، فلا ملازمة بين فعلية الحكم و تساقط الأصول مطلقا كما قيل بها.