منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٦٨
لان إجراءه مخالفة احتمالية، وهي تنافي وجوب الموافقة القطعية.
وأخرى: بعد فرض مسلك الاقتضاء بأن إطلاق ما أفاده - من انحلال العلم الاجمالي الثاني بالأصل النافي الجاري في الملاقي السليم عن المعارض لتأخره رتبة عن الأصل الجاري في الأصليين، حيث إن نجاسته على تقديرها ناشئة ومسببة عن الملاقى - لا يخلو من الاشكال، وذلك لسقوط أصل الملاقي في بعض الأحيان بالمعارضة أيضا، كما إذا كان المعلوم إجمالا النجس المردد بين إناءين، ثم لاقى ثوب أحدهما، فان أصالة الطهارة في الثوب وان كانت جارية فيه بلا مانع، لعدم كونها في رتبه الملاقى حتى يعارضها الأصل الجاري فيه، لكنها في رتبة قاعدة الحل الجارية في الإناءين بعد سقوط أصالتي الطهارة فيهما، فتعارضها في هذه الرتبة وتسقط كسقوطها في الإناءين أيضا بالتعارض. ولما لم يكن أثر لأصالة الحل في الثوب فلا تجري فيه، كما لا يجري فيه أصل مرخص آخر، فلا بد من الاجتناب عنه.
والحاصل: أن الأصل الجاري في الملاقي ليس في جميع الموارد سليما من المعارض حتى ينحل به العلم الاجمالي الثاني، فما أفاده الشيخ الأعظم (قده) في الجواب عن منجزية العلم الاجمالي الموجب للاجتناب عن الملاقي أخص من المدعى، ولا يجري في جميع الموارد كما لا يخفى.
وثالثة: بأن اسناد عدم المعلول إلى وجود المانع فرع تمامية المقتضي كإسناد عدم احتراق الحطب إلى الرطوبة مع وجود النار، وأما مع عدم تمامية المقتضي فلا يصح اسناده إلى وجود المانع، بل لا بد من اسناده إلى عدم المقتضي، لتقدمه رتبة على المانع، والانحلال معناه أنه لولاه لكان العلم الاجمالي مقتضيا للتنجيز، كاقتضاء