____________________
عن المتلاقيين والطرف، وهو فيما إذا كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالي بوجود النجس بين الملاقى وطرفه، كما إذا علم أولا بملاقاة ثوب للاناء الأبيض، ثم علم إجمالا بإصابة النجس - قبل الملاقاة - بأحد الإناءين الأبيض والأحمر، فيجب الاجتناب عن الجميع، للعلم بتعلق خطاب الاجتناب اما عن الملاقي والملاقى وهما الثوب و الاناء الأبيض، واما عن الاناء الأحمر الذي هو طرف الملاقى، فيجب الاجتناب عن كل واحد من الثلاثة مقدمة لحصول العلم بموافقة خطاب (اجتنب عن النجس أو المتنجس) المفروض تنجزه بهذا العلم الاجمالي.
فالمقام نظير العلم الاجمالي بإصابة النجس بإناء كبير أو بإناءين صغيرين في كونه موجبا لوجوب الاجتناب عن الثلاثة. وعليه فتقدم العلم بالملاقاة على العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى وطرفه يجعل المتلاقيين معا طرفا من أطراف العلم الاجمالي والمفروض عدم وجود المانع من منجزية هذا العلم، لعدم تنجز التكليف قبله بمنجز آخر في بعض الأطراف حتى لا يؤثر هذا العلم الذي له أطراف ثلاثة في التنجيز. وهذا بخلاف الصورتين المتقدمتين، فإنه قد سبق التنجز إلى الملاقى والطرف في الصورة الأولى، وإلى الملاقي والطرف في الصورة الثانية.
وبالجملة: فالعلم الاجمالي هنا بالنسبة إلى الجميع من المتلاقيين و الطرف منجز بلا إشكال.
(1) أي: عن الملاقى والملاقي.
(2) تعليل لوجوب الاجتناب عن المتلاقيين وطرف الملاقى، وقد عرفته.
(3) يعني: حين حدوث العلم بالملاقاة الحاصل قبل العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما.
فالمقام نظير العلم الاجمالي بإصابة النجس بإناء كبير أو بإناءين صغيرين في كونه موجبا لوجوب الاجتناب عن الثلاثة. وعليه فتقدم العلم بالملاقاة على العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى وطرفه يجعل المتلاقيين معا طرفا من أطراف العلم الاجمالي والمفروض عدم وجود المانع من منجزية هذا العلم، لعدم تنجز التكليف قبله بمنجز آخر في بعض الأطراف حتى لا يؤثر هذا العلم الذي له أطراف ثلاثة في التنجيز. وهذا بخلاف الصورتين المتقدمتين، فإنه قد سبق التنجز إلى الملاقى والطرف في الصورة الأولى، وإلى الملاقي والطرف في الصورة الثانية.
وبالجملة: فالعلم الاجمالي هنا بالنسبة إلى الجميع من المتلاقيين و الطرف منجز بلا إشكال.
(1) أي: عن الملاقى والملاقي.
(2) تعليل لوجوب الاجتناب عن المتلاقيين وطرف الملاقى، وقد عرفته.
(3) يعني: حين حدوث العلم بالملاقاة الحاصل قبل العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما.