منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٥٩
لازمها عدم مجعولية النجاسة، حيث إن المعلول من رشحات العلة، مع أنها كسائر الأحكام الشرعية من الأفعال الاختيارية للشارع و مجعولاته.
مضافا إلى ما ثبت في محله من امتناع جعل السببية، بل المراد بالسببية هنا جعل الشارع النجاسة لشئ عند ملاقاته للنجس.
ومع ما ذكرنا من المراد بالسببية، فالتعبير بها هنا كما في تقرير بحث المحقق العراقي (قده) لا يخلو من مسامحة، فالأولى التعبير بالموضوع دون السبب، ولذا كان المراد بالسبب في قولنا: (الدلوك سبب لوجوب الصلاة) و (الاستطاعة سبب لوجوب الحج) و (البيع سبب للملكية) ونحو ذلك موضوعية هذه الأمور للوجوب والملكية، بمعنى أن الشارع عند تحقق هذه الأمور ينشئ الحكم التكليفي أو الوضعي.
ففي المقام يراد من سببية النجس لنجاسة ملاقيه أن ملاقي النجس موضوع لحكم الشارع بنجاسته، فالملاقاة محققة لملاقي النجس الذي هو موضوع الحكم، لا واسطة ثبوتية أي علة لتشريع الحكم للموضوع، ضرورة أن علته هي الملاك القائم بالموضوع الداعي إلى جعل الحكم له ولا واسطة عروضية وهي المصححة لاسناد الحكم إلى ذي الواسطة مجازا كعروض الحركة لجالس السفينة بواسطة حركة السفينة، حيث إن اسناد الحركة إلى ذي الواسطة وهو الجالس مجازي، وإلى نفس الواسطة وهي السفينة حقيقي، فان الوساطة بهذا المعنى لا تنطبق على الملاقاة التي هي الواسطة العروضية على الفرض، إذ لازمه كون اسناد النجاسة إلى نفس الملاقاة حقيقيا وإلى ذي الواسطة وهو الملاقي مجازيا، وهذا خلف،