____________________
المقدمة العلمية بخصوص الأطراف دون غيرها كالملاقي لبعضها - ظهر: أنه يجب التفصيل - في حكم الملاقي لبعض أطراف النجس المعلوم إجمالا - بالاجتناب تارة عن الملاقى دون ملاقيه، وأخرى بالعكس، وثالثة عن كليهما، فالصور ثلاث، وسيأتي بيانها.
(1) عطف تفسيري للحال والضمير للشأن.
(2) جرى الاصطلاح على تسمية ما يكون منشأ لاحتمال النجاسة بالملاقى - بالفتح - والاخر بالملاقي - بالكسر - وإلا فيصدق على كل واحد من المتلاقيين عنوان الملاقى والملاقي نظرا إلى ما يقتضيه باب المفاعلة من صدق عنواني الفاعل والمفعول على كل من الطرفين باعتبارين. وقوله: (فيما) متعلق ب (يجب).
(3) أي: بين الأطراف، وهذا بيان للصورة الأولى، وقد عرفت حالها من مطاوي ما تقدم ونزيدها توضيحا، فنقول: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين المفروض أحدهما أبيض والاخر أحمر، ثم علم بملاقاة ثوب للأبيض مثلا وجب الاجتناب عقلا عن خصوص الطرفين دون الثوب الملاقي لأحدهما، لعدم كون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثال خطاب (اجتنب عن النجس) المعلوم إجمالا المردد بين الإناءين. واحتمال نجاسة الملاقي وان كان موجودا، الا أنه على تقدير نجاسته يتوقف وجوب الاجتناب عنه على خطاب آخر غير الخطاب المعلوم بالاجمال، ولما كانت مشكوكة لأنه لاقى محتمل النجاسة ولم يلاق النجس المعلوم، فتوجه خطاب آخر أعني (اجتنب عن الملاقي للنجس) إلى المكلف غير معلوم، ومقتضى الأصل الموضوعي أعني استصحاب عدم الملاقاة للنجس أو الأصل الحكمي كاستصحاب الطهارة أو قاعدتها هو عدم وجوب الاجتناب عنه، لسلامة
(1) عطف تفسيري للحال والضمير للشأن.
(2) جرى الاصطلاح على تسمية ما يكون منشأ لاحتمال النجاسة بالملاقى - بالفتح - والاخر بالملاقي - بالكسر - وإلا فيصدق على كل واحد من المتلاقيين عنوان الملاقى والملاقي نظرا إلى ما يقتضيه باب المفاعلة من صدق عنواني الفاعل والمفعول على كل من الطرفين باعتبارين. وقوله: (فيما) متعلق ب (يجب).
(3) أي: بين الأطراف، وهذا بيان للصورة الأولى، وقد عرفت حالها من مطاوي ما تقدم ونزيدها توضيحا، فنقول: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين المفروض أحدهما أبيض والاخر أحمر، ثم علم بملاقاة ثوب للأبيض مثلا وجب الاجتناب عقلا عن خصوص الطرفين دون الثوب الملاقي لأحدهما، لعدم كون الاجتناب عنه مقدمة علمية لامتثال خطاب (اجتنب عن النجس) المعلوم إجمالا المردد بين الإناءين. واحتمال نجاسة الملاقي وان كان موجودا، الا أنه على تقدير نجاسته يتوقف وجوب الاجتناب عنه على خطاب آخر غير الخطاب المعلوم بالاجمال، ولما كانت مشكوكة لأنه لاقى محتمل النجاسة ولم يلاق النجس المعلوم، فتوجه خطاب آخر أعني (اجتنب عن الملاقي للنجس) إلى المكلف غير معلوم، ومقتضى الأصل الموضوعي أعني استصحاب عدم الملاقاة للنجس أو الأصل الحكمي كاستصحاب الطهارة أو قاعدتها هو عدم وجوب الاجتناب عنه، لسلامة