وكذا (4) لو علم بالملاقاة، ثم حدث العلم الاجمالي، ولكن
____________________
بين الملاقى أي الأبيض وطرفه أي الأحمر فاقدا لصفة التنجيز بالنسبة إليهما، فلا يجب الاجتناب عنهما بلحاظ هذا العلم، وانما يجب الاجتناب عن الاناء الأحمر باعتبار كونه طرفا للعلم الاجمالي الأول المنجز.
(1) أي: العلم الاجمالي المنجز.
(2) معطوف على عدم، وضميره وضمير (كونه) راجعان إلى الملاقى.
(3) أما تفصيلا فواضح، وأما إجمالا فلما عرفت من عدم كون الملاقى طرفا لعلم إجمالي منجز.
(4) يعني: يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، وهو إشارة إلى المورد الثاني من الصورة الثانية، وهي ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى وهو حصول العلم بالملاقاة ثم العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، وخروج الملاقى عن محل الابتلاء وصيرورته مبتلى به ثانيا، توضيحه: أنه إذا علمنا - في فرض المثال السابق - بنجاسة الثوب أو الاناء الأبيض ثم بملاقاة الثوب للاناء الأبيض في الساعة الأولى وخرج الاناء البيض الملاقى عن محل الابتلاء ثم علمنا في الساعة الثانية بنجاسة الثوب الملاقي أو الاناء الأحمر، ثم صار الاناء الأبيض مبتلى به ثانيا وجب الاجتناب عن الثوب الملاقي والاناء الأحمر دون الاناء الأبيض الملاقى.
والوجه في ذلك: أما وجوب الاجتناب عن الثوب والاناء الأحمر فلتنجيز العلم
(1) أي: العلم الاجمالي المنجز.
(2) معطوف على عدم، وضميره وضمير (كونه) راجعان إلى الملاقى.
(3) أما تفصيلا فواضح، وأما إجمالا فلما عرفت من عدم كون الملاقى طرفا لعلم إجمالي منجز.
(4) يعني: يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، وهو إشارة إلى المورد الثاني من الصورة الثانية، وهي ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى وهو حصول العلم بالملاقاة ثم العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، وخروج الملاقى عن محل الابتلاء وصيرورته مبتلى به ثانيا، توضيحه: أنه إذا علمنا - في فرض المثال السابق - بنجاسة الثوب أو الاناء الأبيض ثم بملاقاة الثوب للاناء الأبيض في الساعة الأولى وخرج الاناء البيض الملاقى عن محل الابتلاء ثم علمنا في الساعة الثانية بنجاسة الثوب الملاقي أو الاناء الأحمر، ثم صار الاناء الأبيض مبتلى به ثانيا وجب الاجتناب عن الثوب الملاقي والاناء الأحمر دون الاناء الأبيض الملاقى.
والوجه في ذلك: أما وجوب الاجتناب عن الثوب والاناء الأحمر فلتنجيز العلم