____________________
الملاقي للنجس، إذ الامر بالهجر تعلق بعين الرجز لا بما هو أعم من العين والملاقي.
وأما الثاني فلضعف الرواية سندا ودلالة.
أما الأول فبعمرو بن شمر، حيث إن النجاشي ضعفه بقوله: (ضعيف جدا) ولأجله لا يعتد بتوثيق أرباب كامل الزيارات وتفسير القمي و المستدرك، وغاية المعارضة هي صيرورة الرجل مجهولا.
وأما الثاني، فبأن ظاهرها الملازمة بين حرمة الشئ سواء كان نجسا أم طاهرا وبين حرمة ملاقيه، لان الميتة المحرمة لا تختص بالنجسة وهي ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة، وليس هذا هو المدعى الذي استدل عليه بهذه الرواية، بل المدعى هو الملازمة بين نجاسة الشئ ونجاسة ملاقيه، فالاستدلال بها على المطلوب منوط باختصاص الحرام بما إذا كان نجسا، وأما إذا كان طاهرا كميتة الحيوان الذي ليس له دم سائل فلا يكون ملاقيه حراما وواجب الاجتناب، وهذا خارج عن طريق الاستدلال بالرواية.
وعليه، فبعد قصور الدليل عن إثبات نجاسة الملاقي بناء على القول بالسراية تعين الالتزام بمذهب المشهور من كون نجاسة الملاقي و وجوب الاجتناب عنه لأجل التعبد الخاص، لا لتبعيته للملاقى.
(1) أي: أن مقتضى مثل (والرجز فاهجر) هو الاجتناب عن النجس المعلوم إجمالا بين الطرفين وعن الملاقي لأحدهما، فضمير (عنه) راجع إلى الملاقي.
(2) يعني: كما يجب الاجتناب عن الملاقى.
(3) تعليل لقوله: (لا مجال) وحاصله: منع الاقتضاء المزبور، لما عرفت من بطلان مبنى السراية بقولنا: (الا أن كلا هذين الامرين ممنوع.) وعليه
وأما الثاني فلضعف الرواية سندا ودلالة.
أما الأول فبعمرو بن شمر، حيث إن النجاشي ضعفه بقوله: (ضعيف جدا) ولأجله لا يعتد بتوثيق أرباب كامل الزيارات وتفسير القمي و المستدرك، وغاية المعارضة هي صيرورة الرجل مجهولا.
وأما الثاني، فبأن ظاهرها الملازمة بين حرمة الشئ سواء كان نجسا أم طاهرا وبين حرمة ملاقيه، لان الميتة المحرمة لا تختص بالنجسة وهي ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة، وليس هذا هو المدعى الذي استدل عليه بهذه الرواية، بل المدعى هو الملازمة بين نجاسة الشئ ونجاسة ملاقيه، فالاستدلال بها على المطلوب منوط باختصاص الحرام بما إذا كان نجسا، وأما إذا كان طاهرا كميتة الحيوان الذي ليس له دم سائل فلا يكون ملاقيه حراما وواجب الاجتناب، وهذا خارج عن طريق الاستدلال بالرواية.
وعليه، فبعد قصور الدليل عن إثبات نجاسة الملاقي بناء على القول بالسراية تعين الالتزام بمذهب المشهور من كون نجاسة الملاقي و وجوب الاجتناب عنه لأجل التعبد الخاص، لا لتبعيته للملاقى.
(1) أي: أن مقتضى مثل (والرجز فاهجر) هو الاجتناب عن النجس المعلوم إجمالا بين الطرفين وعن الملاقي لأحدهما، فضمير (عنه) راجع إلى الملاقي.
(2) يعني: كما يجب الاجتناب عن الملاقى.
(3) تعليل لقوله: (لا مجال) وحاصله: منع الاقتضاء المزبور، لما عرفت من بطلان مبنى السراية بقولنا: (الا أن كلا هذين الامرين ممنوع.) وعليه