منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٣٢
لا يكون الشبهة كالعدم، إذ المفروض عدم استهلاك المعلوم بالاجمال فيه حتى يكون تألفا بنظر العقلاء، فيجري فيه حكم الشبهة البدوية).
وفيه أولا: أن التعبير بالاستهلاك في المقام غير مناسب، لأنه انعدام المستهلك في المستهلك فيه عرفا الموجب لانتفاء موضوع الحكم، بل المقام من باب الاشتباه بين الافراد المحصورة.
وثانيا: أن لازمه انتفاء الحكم رأسا في الشبهة غير المحصورة بانتفاء موضوعه بالاستهلاك. وعليه فاللازم تعليل عدم تنجز الحكم فيها بعدم الموضوع المستلزم لعدم الحكم رأسا، لا تعليل عدم وجوب الموافقة القطعية بعدم حرمة المخالفة القطعية لعدم التمكن منها، فتدبر.
وعلى مسلك من ادعى الاجماع على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة يجب الاجتناب في الشبهة التي شك في كونها غير محصورة، لان مورد الاجماع وهو غير المحصورة غير محرز، فلم يثبت مانع عن تنجيز العلم الاجمالي.
وكذا الحال على مسلك من استدل بدليل نفي الحرج على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة، وذلك لعدم إحراز المانع عن تنجيزه وهو الحرج في المقام أعني شبهة الكثير في الكثير.
وأما رواية الجبن فقد عرفت عدم صحة الاستدلال بها سندا ودلالة.
وكيف كان، فمقتضى ما تقدم من عدم الفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين الشبهة المحصورة وغيرها تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة التي شك في كونها غير