____________________
عن مورد الابتلاء.
(1) الضمير راجع إلى الموصول في (مما) المراد به مانع فعلية التكليف غير العسر والضرر، و (بعثا أو زجرا) قيدان للتكليف.
(2) معطوف على (موجبة) يعني: أن كثرة الأطراف قد تكون موجبة لاحد موانع الفعلية في مورد ولا تكون موجبة له في غير ذلك المورد، فلا تلازم بين كثرة الأطراف وبين وجود بعض موانع الفعلية. و الأولى أن يقال: (وغير موجبة لذلك في غيره).
(3) أي: لعسر موافقته القطعية، وضمير (غيره) راجع إلى المورد.
(4) أي: لاحد موانع الفعلية، وضمير (نفسها) راجع إلى الموافقة القطعية، يعني: أنه قد يتفق عروض أحد موانع الفعلية في صورة قلة الأطراف أيضا كما إذا اشتبه الماء المطلق بين إناءين مثلا، وكانت الموافقة القطعية بالتوضؤ بهما معا موجبة للعسر، أو الضرر.
(5) يعني: غير المورد الذي أوجبت فيه كثرة الأطراف عروض بعض الموانع
(1) الضمير راجع إلى الموصول في (مما) المراد به مانع فعلية التكليف غير العسر والضرر، و (بعثا أو زجرا) قيدان للتكليف.
(2) معطوف على (موجبة) يعني: أن كثرة الأطراف قد تكون موجبة لاحد موانع الفعلية في مورد ولا تكون موجبة له في غير ذلك المورد، فلا تلازم بين كثرة الأطراف وبين وجود بعض موانع الفعلية. و الأولى أن يقال: (وغير موجبة لذلك في غيره).
(3) أي: لعسر موافقته القطعية، وضمير (غيره) راجع إلى المورد.
(4) أي: لاحد موانع الفعلية، وضمير (نفسها) راجع إلى الموافقة القطعية، يعني: أنه قد يتفق عروض أحد موانع الفعلية في صورة قلة الأطراف أيضا كما إذا اشتبه الماء المطلق بين إناءين مثلا، وكانت الموافقة القطعية بالتوضؤ بهما معا موجبة للعسر، أو الضرر.
(5) يعني: غير المورد الذي أوجبت فيه كثرة الأطراف عروض بعض الموانع