منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٠٦
كان احتمال القصور من ناحية بيان المولى لا احتمال وجود المانع من قبل العبد، ضرورة أنه لا يبقى مؤمن لدى العبد في ارتكابه للطرف المقدور أو المبتلى به مع الجزم بخروج الطرف الآخر عن الابتلاء، إذ الشك في قيام الملاك بهذا أو ذاك موجود بالوجدان.
وما أفاده في التخلص عن النقض لا يفي به، حيث إن تردد الغرض بين ما هو مقطوع القدرة عليه ما هو مقطوع العجز عنه بنفسه موجب لتحقق الشك في القدرة على الغرض المعلوم، ومقتضاه وجوب الاحتياط تحفظا على الغرض المشكوك تمكنه منه كما هو الحال في نظائر المقام، مثل دوران الحيوان الداخل في الدار بين ما يعلم بموته بعد ثلاثة أيام وما يعلم ببقائه بعدها، ودوران الحدث الناشئ من خروج البلل المشتبه بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء، فان التردد بينهما يوجب الشك في بقاء الحيوان بعد ثلاثة أيام في الأول، وفي بقاء كلي الحدث في الثاني.
ودوران الغرض في المقام بين ما يقطع بالقدرة عليه على تقدير و يقطع بالعجز عنه على آخر منشأ لحصول الشك في القدرة. وحينئذ فيندرج في كبرى العلم بالغرض والشك في القدرة ولا بد من الاحتياط، مع عدم التزام أحد به، والمفروض عدم جريان قاعدة القبح على مبناه (قده) أيضا.
وثانيا بالحل، لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الطرف المبتلى به، لوجود المقتضي وفقد المانع.
توضيحه: أن القدرة وان لم تكن دخيلة في الملاك، الا أن البيان المأخوذ عدمه في موضوع قاعدة القبح ليس هو بيان مطلق الغرض و ان لم يكن مقدورا، بل بيان الغرض المقدور، فان وزان الغرض المعلوم وزان التكليف المعلوم، فكما يعتبر في