المراد أو غيره، ولا يرجع إليها لتشخيص المعنى الحقيقي بعد العلم بالمراد والشك في الموضوع له، كما أن أصالة العموم أو الاطلاق تكون حجة فيما أحرز المصداقية وشك في الحكم لا فيما إذا شك في المصداقية وأحرز الحكم والأثر كما في المقام - أضف إلى ذلك أنه لو سلم انه يرجع إلى أصالة الحقيقة وكذا أصالة العموم لتشخيص المعنى الحقيقي، وثبت ان الاستعمال في المقام انما يكون في الموضوع له، لا يثبت مدعى الوضع للصحيح:
إذ الأعمى انما يدعى الوضع للجامع بين الصحيح والفاسد، وعليه فيمكن ان يكون إرادة الصحيح منها بتعدد الدال والمدلول، ولا دليل على أن هذه الألفاظ انما استعملت وحدها في الصحيحة حتى يثبت مدعى الصحيحي.
وأجاب المحقق الأصفهاني (ره) عن هذا الدليل بجواب آخر وهو ان ظاهر هذه التراكيب الواردة في مقام إفادة الخواص كالقضايا غير الشرعية المتضمنة لذلك كقولنا السنا مسهل - والسم قاتل - وغيرهما، سوقها لبيان الاقتضاء لا الفعلية، ويؤيده ان الظاهر اتحاد المراد من الصلاة عقيب الامر والصلاة المؤثرة في النهى عن الفحشاء والمنكر مع أن فعلية النهى عن الفحشاء موقوفة على قصد الامتثال الذي لا يمكن اخذه فيما وقع في حيز الامر، وعليه فهذه الأخبار دليل للأعمى: إذ المقتضى لتلك الآثار هو نفس تلك المراتب المتداخلة وحيثية الصدور غير دخيلة في الاقتضاء.
وفيه: ان ذلك يتم إذا لم يلاحظ المصلى وقصر النظر على ذات الفعل، وأما إذا لو حظ المصلى ولو صدور الفعل من شخص كالمسافر والحاضر والمختار والمضطر وغير ذلك من العناوين الدخيلة في المسمى على الصحيحي، فلا يتم إذ كل ما فيه اقتضاء لترتب هذه الآثار هي الصلاة الصحيحة لا الفاسدة لأنها إلا اقتضاء فيها لها أصلا كما لا يخفى، فالصحيح ما ذكرناه.
رابعها: ما في الكفاية، وهو ما تضمن نفى ماهية المسميات وطبايعها مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ونحوه مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا.
ولكن الاستدلال بهذه الاخبار لكون الموضوع له هو الصحيح بالمعنى الذي