(على) فان ذلك آية صيرورته جزءا للصلاة.
لا يقال ان ما تضمن ان التكبير افتتاح الصلاة، ينافي ما دل على دخالة الطهور الذي يكون مقدما عليها: إذ لو كان دخيلا كان هو افتتاحها. فإنه يقال: ان الطهور من شرائط الصلاة لا اجزائها وفي الشرائط انما يكون المعتبر تقيد الا جزء بها وليست بأنفسها دخيلة في المأمور به والمسمى كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في مبحث الشرط المتأخر.
لا يقال انه في حديث - لا تعاد الصلاة الا من خمس - أطلقت الصلاة على الفاقة للطهارة والركوع والسجود فيعلم من ذلك من عدم دخلها بالخصوص في المسمى. فإنه يقال: أولا: ان الاستعمال أعم من الحقيقة وأصالة الحقيقة انما يرجع إليها مع الشك في المراد لا مع معلوميته. وثانيا: يمكن الالتزام بعدم دخالة الطهور فيها، وعدم جريان الحديث في الصلاة غير الواجدة لطبيعي الركوع والسجود، وانه مختص بما إذا اتى ولو بفرد واحد من الركوع مثلا ولم يأت بغيره من الافراد وأما إذا لم يأت ولو بفرد واحد فهو باطل من جهة عدم كونه صلاة لا للحديث.
لا يقال ان لازم ما ذكرت عدم كون صلاة الغرقى صلاة، مع أنه يطلق عليها الصلاة.
فإنه يقال هذا اشكال يرد على الأعمى بأي نحو تصور الجامع والجواب عنه: انه لابد من الالتزام بأحد أمرين: اما عدم كونها صلاة بل هو عمل خاص به يستوفى مصلحة الصلاة في ذلك الوقت، أو الاشتراك اللفظي في لفظ الصلاة ولا محذور في شئ منهما.
فتحصل ان الصلاة اسم لجملة من الاجزاء والشرائط الخاصة لا بشرط من الزيادة، بمعنى ان كل ما زيد عليها يدخل في المسمى، وعدم الاتيان به لا يضر في الصدق.
و مما يؤيد ما اخترناه افتاء افتاء الأصحاب بصحة صلاة وتر من تطهر ثم كبر فنسي القراءة فركع وكذلك نسى بقية الاجزاء سوى السجود والتسليمة. فان ذلك يؤيد ما اخترناه من تقوم الصلاة بتلكم الأمور الخاصة. وبذلك يطهر الحال في الحج وغيره من العبادات.