أخرى في امكانه. الثاني في مقام الاثبات وإقامة الدليل عليه.
اما المقام الأول: فحق القول فيه بنحو يندفع جميع الايرادات المتقدمة يقتضى تقديم مقدمات: الأولى: انه لا مانع من ضم ماهيات مختلفة التي لا جامع بينها وتسميتها باسم واحد، وتصير بذلك مركبا اعتباريا كما نرى ذلك بالوجدان في المركبات الاعتبارية لا حظ الأطمعة والا شربة. والثانية: انه لابد في المركب الاعتباري عند إرادة تعيين الموضوع له من الرجوع إلى مخترعه سواء كان المخترع هو الشارع أو غيره. الثالثة. انه في المركب الاعتباري يمكن ان يكون شئ على تقدير وجوده جزءا وعلى تقدير عدمه غير مضر، ان كان ما اخذ مقوما مأخوذا فيه لا بشرط، وهذا لا يستلزم التشكيك في الماهية، وغير مربوط به. والدليل على ذلك وقوعه كما في لفظ البستان فإنه موضوع لما اشتمل على ساحة وحيطان وعدة أشجار، وإذا زيد على ذلك عدة أشجار اخر أو حوض أو غيره، فهي من اجزاء البستان والا فلا، وما اشتهر من أن المركب ينتفي بانتفاء أحد الاجزاء فإنما هو في المركب الحقيقي لا الاعتباري. الرابعة: انه في المركب الاعتباري يمكن ان يكون المقوم أحد أمور على سبيل البدلية - مثلا - المعجون في اللغة موضوع للمركب من العسل وغيره أي شئ كان، والحلوا، اسم لما طبخ من شكر أو غيره من الحلويات وغيره سواء كان ذلك أيضا حنطة أو أرزا أو غيرهما، ولا يلزم في ذلك تصوير جامع بين تلك الأمور.
إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم أنه يمكن ان يقال ان الصلاة مثلا اسم لجملة من الاجزاء والشرائط (وهي ما ستعرف في المقام الثاني، الطهارة، والتكبيرة، والركوع، والتسليمة)، وان شئت فعبر عن هذه بالأركان بهذا الاعتبار، وغيرهما من الاجزاء والشرائط حتى الفرد الثاني من الركوع، والسجود دخيلة في المأمور به، خارجة عن حقيقتها، ولكنه عند الاتيان بها تدخل في المسمى. ولا يرد على ذلك شئ من الاشكالات المتقدمة، اما الأولان: فلانه لا سبيل إلى دعواهما بعد ورود الدليل من المخترع على ذلك، واما الثالث: فلما عرفت في المقدمة الثالثة، من أن بقية الاجزاء داخلة في المسمى على تقدير وجودها. فاطلاق الصلاة واستعمالها في مجموع الاجزاء