والشرائط، لا يكون مجازا، واما الرابع: فلما عرفت في المقدمة الرابعة، واما الخامس فلما ذكرناه في المقدمة الثالثة، هذا كله بحسب مقام الثبوت.
واما المقام الثاني وهو إقامة الدليل عليه في مقام الاثبات، فنتعرض للدليل على ذلك في خصوص الصلاة التي هي العمدة في الباب، وبه يظهر الحال في بقية العبادات، وملخص القول فيها، ان لنا دعويين، الأولى: كون الموضوع له للفظ الصلاة - هي - الطهارة، والتكبيرة، والركوع، والسجود، والتسليمة، والموالاة. الثانية: ان بقية الاجزاء والشرائط على فرض تحققها داخلة في المسمى.
اما الأولى: فيشهد لها: النصوص الكثيرة المتضمنة ان التكبيرة افتتاح الصلاة، والتسليمة اختتامها، وانه لا صلاة الا بطهور، وان الصلاة ثلاثة الثلاث، ثلث الطهور، وثلث الركوع، وثلث السجود فمفاد هذه النصوص كون الاجزاء الخمسة الأولى داخلة في المسمى، واما الموالاة فيشهد لاعتبارها في مسمى الصلاة الارتكاز العرفي: إذ لا يشك أحد في أن من كبر في أول الصبح، وركع في الظهر، وسجد في الليل، لا يصدق انه صلى، فالمتحصل انه إذا راجعنا إلى الشارع المخترع يظهر لنا ان الأمور الستة المشار إليها داخلة في المسمى ومن اتى بها يصدق على ما فعله الصلاة ولا يتوقف صدق الصلاة على شئ آخر.
واما الثانية: فيشهد لها: استعمال الصلاة عند المتشرعة في مجموع الاجزاء والشرائط بلا عناية وتجوز، بل في لسان الشارع الأقدس وحافظي شريعته وأيضا التعبير عن غير الستة المذكورة في ألسنتهم باجزاء الصلاة وقيودها وما يعتبر، فان ذلك كاشف عن صدقها على المجموع المركب من الستة المذكورة وغيرها حين وجود بقية الاجزاء والشرائط، ويشهد به أيضا النصوص المتضمنة، ان من زاد في صلاته فليستقبل صلاته:
فان كل زيادة لا شبهة في عدم مبطليته كحك الرأس، بل الزيادة المبطلة هي ما لو أتى بشئ بما انه من اجزاء الصلاة ومبطليته حينئذ ليست من جهة التشريع بل من جهة الزيادة نفسها، فيستكشف من ذلك أن كل ما اتى به بعنوان انه من الصلاة يصير جزءا للصلاة وداخلا في المسمى مع أنه عدمه لا يضر بالصدوق، ومما يشهد لذلك التعبير بكلمة (في) لا