اما ان يكون ذاتيا للأفراد، أو عرضيا، وعلى الأول: فاما ان يكون تمام الذاتي لها كالانسان الموضوع للحيوان الناطق، أو جزء ذاتها - كالحيوان - وعلى الثاني: فاما ان يؤخذ العنوان المزبور معرفا للذات الموضوع له أو يكون الموضوع له نفس ذلك العنوان. فان كان مراده من العنوان هو العنوان الذاتي فيرد عليه: ان الجامع الذاتي بين افراد الصلاة غير معقول لأنها مركبة من مقولات متباينة وقد ثبت في محله انها أجناس عالية ليس فوقها جنس، وان كان مراده هو العنوان العرضي بالنحو الأول فيرد عليه: انه انكار لوجود الجامع، ويلزم ان يكون الموضوع له خاصا وهو خلاف الفرض، وان كان مراده العنوان العرضي بالنحو الثاني، فهو يرجع إلى ما ذكره المحقق الخراساني والكلام فيه هو الذي أوردناه عليه.
واما على الثاني: فلانه لو تم هذا الجامع على الصحيحي لا يتم على الأعمى، لان ما ذكره انما يفيد بالنسبة إلى بعض الصلوات الفاسدة ولا يتم بالنسبة إلى جميعها - مثلا - الصلاة خمس ركعات ليس فيها اقتضاء النهى عن الفحشاء ولا تصح ولو من شخص واحد.
وأفاد المحقق العراقي (قده) في تصوير الجامع وجها آخر وحاصله: ان الجامع لا ينحصر بالجامع المقولي والعنواني، بل هناك جامع آخر وهو الجامع الوجودي والصلاة موضوعة له. بيان ذلك أن الصلاة مثلا وان كانت مركبة من المباهات المتباينة ولكن بينها اشتراك وجودي وحصة خاصة من الوجود الجامعة بين تلك المقولات المتباينة ماهية فتكون الصلاة أمرا بسيطا خاصا يصدق على الكثير والقليل والضعيف والقوى. وبعبارة أخرى هي موضوعة لمرتبة من الوجود الساري في جملة من المقولات المحدود من طرف القلة بعد أركان الصلاة مثلا ومن طرف الكثرة لو حظ لا بشرط بنحو يصح حمله على الفاقد لها والواحد.
وفيه مضافا إلى أن المنسبق إلى الذهن من ألفاظ العبادات ليس مرتبة من الوجود المقترنة بالمعقولات الخاصة، بل نفس تلك المقولات: ان الوجود من دون الإضافة يكون جامعا ووجوديا بين جميع موجودات، ومع الإضافة يكون وجودا خاصا، وليس بين