الأول، في اطلاق اللفظ وإرادة نوعه.
الثاني، في اطلاقه وإرادة صنفه أو مثله.
الثالث، في اطلاقه وإرادة شخصه.
اما المورد الأول، ففي صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه خلاف، ذهب جماعة من المحققين، منهم الخراساني والنائيني إلى الأول، واختار جماعة الثاني.
ثم إن القائلين بالصحة. اختلفوا في أنه، هل يكون ذلك من باب الاستعمال، كما عن المحقق النائيني (ره) أم يكون من باب القاء المعنى بنفسه، كما اختاره الأستاذ الأعظم، أم يكون بغير ذلك؟ وقد ذكر المحقق النائيني (ره) في تقريب ما ذهب إليه: ان استعمال اللفظ في المقام، كاستعماله في ساير المعاني. فان المتكلم يلتفت إلى طبيعة لفظ ضرب أولا، ثم حين الاستعمال يكون اللفظ الصادر منه، الذي هو من افرادها مغفولا عنه بحيث لا يرى الا الطبيعة. ولا يلقى في الخارج الا إياها، كالاستعمال في المعاني. نعم بينه وبين الاستعمال في ساير المعاني فرق من جهتين:
الأولى: ان المفنى في ساير الاستعمالات أمور متغايرة لطبيعة الألفاظ، وفيما نحن فيه من سنخها.
الثانية: ان المصحح للاستعمال في ساير الموارد، اما الوضع، أو المناسبة بين المعنى الحقيقي، وما استعمل اللفظ فيه. وفي المقام كون اللفظ الملقى بنفسه متحدا مع المعنى فيه خارجا، والارتباط بينهما أشد من الارتباط الجعلي.
وأورد عليه المحقق العراقي (ره): بان اللفظ المستعمل، اما ان يكون هو طبيعي اللفظ، أو شخصه، فعلى الأول يلزم اتحاد الدال والمدلول، وعلى الثاني يلزم عدم صحة الاستعمال، لعدم المسانخة بين المستعمل، وهو الطبيعي والخصوصية المشخصة - والمستعمل فيه - إذ المركب من المباين وغيره مباين.
وفيه: ان له. ان يختار شقا آخر. وهو كون المستعمل، الحصة م من الطبيعي التوأمة مع الخصوصية. وهذا الجواب وان كان محل تأمل بناءا على المختار من وجود الكلى الطبيعي في الخارج، الا لأن هذا المورد على مسلكه ليس له هذا الايراد. وحق القول