الدال والمدلول، أو تركب القضية من جزئين مع عدم مساعدة الاستعمال عليه. انتهى ووجهه المحقق الخراساني بقوله: لان القضية اللفظية على هذا، انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع. فتكون القضية المحكية بها، مركبة من جزئين مع امتناع التركب الا من الثلاثة. ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين. انتهى.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بوجهين:
أحدهما: ان اشكال تركب القضية من جزئين، يبتنى على أن يكون الموضوع في القضية الحقيقية، محتاجا في حضوره ووجود في الذهن إلى واسطة كاللفظ بالإضافة إلى المعنى. فإنه واسطة لذلك. وليس هو بنفسه، موضوعا للقضية. بل هو، لفظ الموضوع، وحاك عنه. فموضوعية اللفظ، انما هي باعتبار انه الواسطة لاحضار ما هو موضوع فيها حقيقة. نعم هو، موضوع في القضية اللفظية. وإذا فرضنا ان الموضوع في القضية الحقيقية لا يحتاج في وجوده وحضوره في الذهن إلى الواسطة، فلا يلزم محذور تركب القضية من جزئين. ومقامنا من هذا القبيل. فان الموضوع في قولنا: زيد لفظ أو ثلاثي، إذا أريد به شخصه، شخص ذلك اللفظ الذي هو من مقولة الكيف لا انه لفظ - وبديهي ان اللفظ، لا يحتاج في حضوره في الذهن إلى أي واسطة، لا مكان ايجاده على ما هو عليه واثبات المحمول له - فعليه فالقضية، مركبة من اجزاء ثلاثة: الموضوع، وهو ذات اللفظ و شخصه، والمحمول، وهو لفظ، أو ثلاثي مع النسبة بينهما.
وأورد عليه بان القضية حينئذ، لا تكون لفظية، لعدم الحاكي عن الموضوع. وفيه:
ان القضية، هي ما تكون مركبة من مسند ومسند إليه في عالم اللفظ. ولا يعتبر في صدقها، تغاير الموضوع فيها مع الموضوع في القضية المحكية. مع أنه، لا ضرر في عدم صدقها، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح.
ثانيهما: ان اتحاد الدال والمدلول ذاتا، مع تعددهما اعتبارا لا يضر. فمن حيث إنه لفظ صادر عن لافظه، كان دالا. ومن حيث إنه نفسه وشخصه مراده، كان مدلولا.
وفيه: ان التعدد الاعتباري، غير مجد في المقام. إذ الدلالة، عبارة عن العلم بشئ من العلم بشئ آخر. فهي، تتوقف على حصول علمين المتوقف على ثبوت معلومين.