يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وارادته، الثاني ما يتوسط بينهما الإرادة.
واما الأول: فهو على اقسام. 1 - ما إذا لم تكن بينهما رابطة ولكن من باب الاتفاق صار كذلك كمن يعلم من نفسه انه لو دخل في المكان الفلاني لاضطر إلى ارتكاب الحرام قهرا. 2 - ما إذا كان بينهما ارتباط وكانت المقدمة سببا وعلة لذي المقدمة ولكل منهما وجود يختص به كما في اسقاء السم المترتب عليه ذهاق الروح بعد مدة من الزمان.
وكطلوع الشمس الذي يكون علة لضوء النهار وأمثال ذلك من المسببات التوليدية. 3 - ما إذا كان بينهما ارتباط وكانا موجودين بوجود واحد وكان هناك فعل واحد معنون بعنوانين طوليين كما في العناوين التوليدية مثل الانحناء والتعظيم. وبحسب النظر العرفي كما في الالقاء في النار والاحراق. وكذا الحال في الطهارات الثلاث وفري الأوداج والقتل وأمثال ذلك.
وقد حكم المحقق الخراساني بحرمة المقدمة في جميع هذه الأقسام بالحرمة الترشحية الغيرية.
وحكم المحقق النائيني (ره) بحرمتها بالحرمة النفسية. وأفاد في القسم الأول في غير المقام بان المقدمة حينئذ من قبيل المقدمة الفوتة وتقدم منه ان العقل مستقل بقبحها وبضميمة قاعدة التلازم يستفاد حرمتها.
وأفاد في القسم الثاني ان المقدمة هي التي تعلق بها القدرة والإرادة أولا وبالذات والمعلول انما يكون مقدورا بتبعها فتسري إليها الحرمة المتعلقة به.
وأفاد في القسم الثالث ان ما فيه المفسدة هو الفعل المعنون فلا محالة يكون هو المتعلق للحرمة غاية الامر لا بصورته الأولى بل بعنوانه الثانوي. وبعبارة أخرى ان الصادر عن المكلف فعل واحد معنون بعنوانين طوليين أولى وثانوي فالحكم المتعلق بأحدهما متعلق بالآخر.
أقول ما افاده في القسم الأخير متين جدا وان كان المثال الفقهي الذي ذكره، وهو اجراء الماء على اجزاء البدن للوضوء المنصب على ارض مغصوبة بلا وساطة جريانه على ارض مباحة ليس من هذا القبيل: لان جريان الماء على اجزاء البدن خارجا مغاير وجودا