الثالث: انه على هذا لابد وان يقصد الامر النفسي كي تقع عبادة ولا يكتفى بقصد أمرها الغيري مع أنه لا كلام في أنه يكتفى به في مقام الامتثال.
وأجاب هو (قده) بما أشرنا إليه في ضمن تقريب كلامه وحاصله، ان ان الاكتفاء به انما هو لأجل انه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث إنه لا يدعو الا إلى ما هو المقدمة.
وفيه: ان قصد الامر ليس من الأمور الواقعية الملائم تحققها، مع عدم الالتفات، بل قوامه انما يكون بالالتفات فمن يكون غافلا عن تعلق الامر النفسي بالوضوء، أو معتقدا عدمه كيف يمكن ان يقال ان قصد امر الغيري قصد لذلك الامر.
والحق في الجواب عن أصل الايراد ان يقال، انه لا يعتبر في اتصاف الفعل بالعبادية سوى صلاحية الفعل للإضافة إلى المولى، واضافته إليه. ولو بان يؤتى به بقصد المحبوبية، ففي المقام الطهارات الثلاث لفرض تعلق الامر النفسي بها، صالحة للإضافة إلى المولى، فلو اتى بها مضافة إلى المولى ولو بان قصد أمرها الغيري وقعت عبادة.
ودعوى، ان الجهة التي تقيد القرب أي الامر النفسي، لم تقصد، وما قصد وهو الامر الغيري لا يصلح لان يكون مقربا. مندفعه، بان هذا الايراد انما يكون مبتنيا على التقريب الأول لهذا الاشكال وقد عرفت الجواب عنه فراجع، فتحصل ان الجواب، المحقق - الخراساني عن اشكال الطهارات الثلاث متين لا يرد عليه شئ مما أورد عليه.
الجواب الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو الامر النفسي المتعلق بذى المقدمة كالصلاة، كما أن له تعلقا باجزائها كذلك له تعلق الشرائط المأخوذة فيها، فلها أيضا حصة من الامر النفسي وهو الموجب لعباديتها فالموجب للعبادية في الاجزاء والشرائط على نحو واحد.
ويرد عليه ما تقدم منا في أول مبحث مقدمة الواجب في تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية، من أن الامر المتعلق بذى المقدمة، لا تعلق له بالشرائط أنفسها أصلا.
الجواب الثالث: ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) وهو ان اعتبار التقرب فيها انما يكون لأجل ان العناوين المنطبقة عليها التي بها صارت مقدمة للصلاة مثلا مجهولة.
وحيث انها تكون قصدية لا تتحقق في الخارج من دون تعلق القصد بها فلا مناص عن